.................................................................................................
__________________
المستأجر خاصة فلا يلزم اجتماع مالكين على عين واحدة ، ممنوعة ، للقطع بمشروعية التصرفات المالكية فيها للموجر من بيعها وهبتها وسائر الآثار المترتبة على ملك الموجر لها غير المزاحمة لانتفاع المستأجر بها. وكلّ ذلك دليل على بقاء الرقبة على ملك الموجر (١).
ونتيجة هذا البحث : أنّ المنع عن وقوع المنافع عوضا في البيع ومعوّضا في الإجارة ممّا لا وجه له ، لا من جهة التشكيك في ملكية المعدوم ، ولا في مالية المنفعة.
ولو انتهى البحث الى الشك في صدق المال على المنفعة لزم الاقتصار على القدر المتيقن من مفهوم البيع وهو عينية كلا العوضين ، لكون الشبهة مفهومية ، وفي مثلها لا مجال للتمسك لنفيه بإطلاق ما دلّ على حلية البيع ـ كما في بعض الكلمات ـ لكون الشك في موضوع الدليل حسب الفرض.
نعم لا بأس بالتمسك لصحة هذه المعاوضة بما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود ، وبحليّة الأكل بالتجارة عن تراض ونحوهما من العمومات ، وإن لم يترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع.
هذا بناء على عدم كون عنوان «العقد» مشيرا إلى خصوص العقود المتعارفة في عصر التشريع ، وإلّا امتنع التمسك بالآية أيضا لمشروعية تمليك العين بالمنفعة ما لم يحرز التّعارف في ذلك العصر. إلّا أنّ الحمل على المشيرية مخالف لظهور العناوين المأخوذة في الخطابات في الموضوعية ، كما هو ظاهر.
هذا كله فيما يتعلق بجعل المنفعة عوضا ، وسيأتي الكلام في المقام الثاني وهو عمل الحر.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٧ و ٨ (رسالة الحق) ؛ كتاب الإجارة ، ص ٥.