ففيه (١) إشكال ، من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة (٢) ، كما يدلّ عليه (٣) ما تقدّم عن المصباح (*).
______________________________________________________
وهو البطلان ـ احتمال اعتبار ..».
(١) أي : ففي جواز كون عمل الحرّ عوضا في البيع إشكال ، منشؤه احتمال اشتراط البيع بمالية العوضين ذاتا ، لا حدوث المالية لهما أو لأحدهما بالبيع.
(٢) أي : قبل المعاوضة البيعية ، يعني : سواء استؤجر على عمله قبل البيع أم لم يستأجر عليه ، فليس المراد بكلمة «المعاوضة» هنا مطلق المعاملة ، إذ لو آجر الحرّ نفسه لخياطة ثوب فقد صحّ أنه عاوض على عمله ، فيقع عمله المملوك للمستأجر عوضا عن المبيع.
(٣) أي : على اعتبار كون العوضين مالا قبل إنشاء البيع. ووجه دلالة تعريف المصباح عليه هو : أن «مبادلة مال بمال» مؤلّفة من موضوع ومحمول ، فالموضوع هو المالان ، والمحمول هو المبادلة بينهما ، ولا ريب في ظهور التعريف في وقوع المبادلة بين المالين الفعليين ، لا بين ما سيصير مالا بنفس البيع ، ولو فرض عدم هذا الظهور كان نفس الشك في الموضوع كالقطع بانتفائه في عدم جواز التمسك بدليل الإمضاء.
__________________
(*) لا يخفى ظهور المتن في أن المراد بعمل الحرّ هو فعله بمعناه المصدري كما مثّلنا له بالخياطة ونحوها من الحرف ، كما أنّ منشأ تردّد المصنف قدسسره في كونه عوضا في البيع هو عدم اتصافه بالمالية قبل المعاوضة عليه ، لا عدم كونه ملكا.
وقد يقال : إنّ المقصود من العمل معناه الاسم المصدري ، وهو أثره ككون الثوب مخيطا ، وتوضيحه : أن المالية صفة وجودية تنتزع من الموجود ، وفعلية الأمر الانتزاعي وشأنية منشئه غير معقولة ، والعمل المتصف بالمالية بعد المعاوضة عليه هو الأثر ، ضرورة كون العمل قبل الشروع فيه وبعد الفراغ منه معدوما ، وهو في حال التلبس به معدوم أيضا بمقتضى تدرجه في الوجود وعدم كونه قارّا ، والمعدوم ليس بمال. فما يقبل الاتصاف بالمالية