فان قلنا (١) إنّه قبل المعاوضة عليه (٢) من الأموال فلا إشكال ، وإلّا (٣)
______________________________________________________
الثانية : في ضمان حابس الحرّ الكسوب لمنافعه الفائتة منه في الحبس ، حيث فصّلوا بين كون المحبوس أجيرا لغيره ـ قبل الحبس ـ فيضمنها الحابس ، وبين عدم كونه أجيرا فلا يضمنها. ولو كان ذات عمله ومنفعته متصفة بالمالية لزم تغريم الحابس مطلقا ، ولم يبق وجه للتفصيل المزبور.
الثالثة : في حجر المفلّس ، حيث إنه محجور بالنسبة إلى أمواله ، لتعلق حق الغرماء بها ، وليس محجورا بالنسبة إلى أعماله. ولو كانت أعماله أموالا لكان محجورا بالنسبة إليها أيضا.
والحاصل : أن الترديد في صدق المال على عمل الحرّ ـ قبل المعاوضة عليه ـ يكفي في المنع عن جعله عوضا في البيع ، ولا يلزم الجزم بعدم ماليّته ، لوضوح مانعية الشك في المالية عن التمسك بإطلاق أدلة الإمضاء ، لكونه من الشك في موضوع الدليل.
هذا توضيح كلام المصنّف قدسسره في عمل الحرّ. ومحصله : عدم صلاحية عمل الحر لوقوعه ثمنا في البيع ، وذلك لمقدّمتين :
الاولى : عدم كون عمله في حدّ نفسه مالا ، والبيع مبادلة بين مالين.
ثانيتهما : أنّه يعتبر مالية العوضين قبل البيع ، ولا يكفي اتصاف عمل الحرّ بالمالية بنفس البيع.
وقد ظهر مما ذكرناه وجه تقييد العمل بكونه عمل الحرّ ، وهو الاحتراز عن عمل العبد ، فإنّه مال مملوك لمولاه بلا ريب كما تقدم.
(١) هذا وجه تصحيح جعل عمل الحرّ ـ كسائر المنافع ـ ثمنا في البيع ، وكأنّه قال : «وأما عمل الحر ففيه وجهان فان قلنا ..» وكيف كان فقد عرفت توضيح وجه الصحة بقولنا : «ووجه الأوّل انطباق تعريف البيع عليه .. إلخ».
(٢) هذا الضمير وضمير «انه» راجعان الى عمل الحرّ.
(٣) أي : وإن لم نقل بكون عمل الحر مالا في حد نفسه ـ بل تتوقف ماليته على المعاوضة عليه ـ أشكل وقوعه ثمنا في البيع. وقد عرفت وجه الاشكال بقولنا : «ووجه الثاني ـ