.................................................................................................
______________________________________________________
مثل حق الخيار في العقود اللازمة أو الجائزة ، فإنّ ذا الخيار إمّا مالك لأمر العقد من حيث الفسخ والإمضاء ، وإما لمتعلقه من حيث الرد والاسترداد.
والحقّ ـ بناء على كونه سلطنة ـ يشارك الحكم المصطلح من التكليفي والوضعي في كونه مجعولا شرعيا تأسيسا أو إمضاء ، ويفارقه في أنّ الملحوظ في الحقوق نوع سلطنة على المتعلق ، بخلافه في الحكم ، حيث لا يعتبر فيه إلّا الرخصة وعدم المنع من الشيء ، مثلا يطلق على جواز فسخ العقد بالخيار : أنه حقّ ، وعلى جواز الرجوع في الهبة : أنّه حكم.
والوجه فيه أنّ ذا الخيار اعتبره الشارع مسلّطا على أمر العقد ، ومن آثار سلطنته جواز إسقاطه ورفع اليد عنه. ولكن الجواز في الهبة حكمي ، بمعنى أنّ الشارع رخّص للواهب في الرجوع عن هبته ، كترخيصه في سائر المباحات ، ولم يعتبر سلطنة على الرجوع ، ولذا لا يرتفع هذا الجواز الحكمي بإسقاط الواهب ، بل يبقى ما دامت العين الموهوبة باقية بعينها.
هذا معنى الحق ، وقد ذكرناه بنحو الإجمال والإشارة ، وإن شئت الوقوف على أنظار الأعلام في تعريفه فلاحظ التعليقة الآتية إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من توضيح المتن.
الأمر الثالث : في ما هو المقصود من جعل الحق ثمنا في البيع ، إذ يحتمل فيه وجهان :
أحدهما : أن يراد بالحق نفس الإضافة الاعتبارية المعبّر عن بعض أقسامها في المتن بالسلطنة الفعلية ، ومعنى وقوع الحقّ عوضا في البيع تفويض هذه السلطنة الاعتبارية إلى البائع بدلا عن سلطنته على المبيع ، فإذا باع زيد كتابا من عمرو وجعل عمرو ثمنه حقّ الخيار الثابت له في معاملة أخرى ، انتقل حقّ الخيار إلى زيد ، وصار كتابه ملكا لعمرو.
ثانيهما : أن يراد بالحق متعلقة ، بدعوى عدم قابلية نفس الحق ـ بمعنى الإضافة والسلطنة ـ للنقل إلى الغير ، لأنّ الإضافة نسبة قائمة بين طرفيها ـ وهما من له الحق ، وما يتعلق به الحق ـ سواء أكان عينا كالأرض المحجرة التي هي متعلق حق المحجّر ، أم منفعة أم عمل حرّ. هذا.
والظاهر أنّ مقصود المصنف قدسسره من البحث عن حكم جعل الحقوق عوضا هو