كحق الشفعة (١) وحق الخيار ، لأنّ (٢) البيع تمليك الغير.
ولا ينتقض (٣) ببيع الدّين
______________________________________________________
المصنف قدسسره هو القابل للإسقاط وللانتقال القهري بالإرث ، وللنقل الاختياري ببعض وجوهه كالصلح ، ولكن يشكل جعله ثمنا في البيع.
(١) وهو استحقاق الشريك الحصّة المبيعة في شركته ، كما إذا كانت الدار مشتركة بين زيد وعمرو ، فباع زيد حصّته من بكر ، فيحدث لعمرو حقّ على البيع الواقع بين زيد وبكر ، ويجوز له دفع الثمن الى بكر وضمّ الحصة المبيعة إلى حصته. فلو اشترى عمرو من بكر كتابا فهل يجوز له جعل ثمنه حقّ شفعته من الدار حتى لا يتمكن من فسخ العقد الواقع بين زيد وبكر أم لا؟ قد أفاد المصنف قدسسره عدم جوازه ، لما تقدم من إناطة البيع بانتقال كل من العوضين الى ملك الآخر ، وحيث كان الحق قائما بصاحبه بحيث لا ينتقل الى غيره ـ وإن جاز إسقاطه ـ لم يتحقق الانتقال الملكي.
(٢) هذا تعليل لعدم قابلية وقوع مثل حقّي الشفعة والخيار ـ مما يقبل الإسقاط ولا يقبل النقل الى الغير ـ عوضا في البيع ، ومحصله : كون البيع من نواقل الأملاك ، فإذا تعذّر انتقال الحق الى غير من له الحق لزم كون المبيع بلا عوض ، ومن المعلوم
عدم صدق مفهوم البيع عليه حينئذ.
الفرق بين إسقاط الحق وبيع الدين
(٣) يعني : ولا ينتقض عموم قولنا : «لأن البيع تمليك الغير» ـ في مقام تعليل عدم قابلية القسم الثاني من الحقوق لوقوعه عوضا ـ ببيع الدين ممّن هو عليه ، إذ لا تمليك فيه ، بل هو إسقاط لما في ذمة المديون.
ولا يخفى أن كلام المصنف هنا إلى آخر القسم الثاني من الحقوق تعريض بما أفاده صاحب الجواهر قدسسره من تصحيح جعل الحقوق عوضا في البيع ، خلافا لشيخه الفقيه كاشف الغطاء ، ولمسيس الحاجة الى توضيح الأمر لا مناص من بيان مرام كل منهم قدس الله أسرارهم الزكيّة ، فنقول وبه نستعين : إنّ هنا مطالب ثلاثة ، أوّلها كلام كاشف الغطاء ، ثانيها مناقشة