.................................................................................................
______________________________________________________
حقّا حتى يدّعى بطلان عوضية الحقوق.
ثانيها : إطلاق الفتاوى بصحة البيع سواء كان العوض عينا أم منفعة أم حقّا. وظاهره دعوى اتفاق الفقهاء على ذلك.
ثالثها : الاستشهاد بما ذكروه من جواز الصلح على العين بحق الخيار والشفعة والتحجير ، وإن كانت ثمرة الصلح على الحقوق مختلفة ، فإذا صالح الكتاب على حقّ التحجير انتقل الحق من المتصالح الى المصالح ، وإذا صالح الكتاب على حقّ الخيار سقط الحق ولم ينتقل الى المصالح. ولمّا كان الصلح على الحقوق نافذا شرعا فليكن بيع الأعيان بالحقوق صحيحا أيضا.
ولعلّ نظر كاشف الغطاء ـ المانع من جعل الحقوق عوضا في البيع ـ الى خصوص الحقوق التي لا تنتقل الى الغير كحقّ الشفعة القائم بشخص الشريك ، لا إلى مطلق الحقوق حتى ما كان قابلا للنقل الى الغير كحق التحجير.
والفارق بين البيع والصلح بنظره قدسسره ـ حيث يجوز الصلح على مطلق الحقوق سواء القابل منها للإسقاط فقط أم القابل له وللنقل الى الغير ، ولا يجوز جعلها ثمنا في البيع ـ هو كون البيع من نواقل الملك ، وهو غير صادق على ما إذا كان العوض حقّا لا يقبل النقل إلى الغير كحق الخيار ، إذ لا يتحقق النقل الملكي من الجانبين. وهذا بخلاف الصلح ، فإنّه من المسقطات ، لا من النواقل ، فيجوز جعل الحق غير القابل للنقل عوضا عن المتصالح عليه ، ويكون أثره سقوط الحق عمّن عليه الحق وهو المصالح.
كما إذا صالح من عليه حق الشفعة مع من له الحق على كتاب بعوض حقّ الشفعة ، فإنّه صلح نافذ ، وأثره سقوط حق الشريك ، وزوال سلطنته على حلّ عقد شريكه مع المشتري.
ثم أورد صاحب الجواهر على شيخه الفقيه قدسسرهما بالنقض عليه ببيع الدين ، حيث يظهر به عدم كون الفارق المذكور بين البيع والصلح مانعا عن جعل الحقوق عوضا في البيع.
وتقريب النقض : أنّه إذا كان زيد مديونا لعمرو بمائة منّ من الحنطة جاز لعمرو أن يبيع هذا المملوك الذمي من زيد ، بأن يقول له عمرو : «بعتك ما أملكه في عهدتك بدينار» ويقول