تمليكه (١) السقوط ، ولا يعقل (٢) أن يتسلّط على نفسه.
والسّر (٣) : أنّ مثل هذا الحق (٤) سلطنة فعلية (٥) لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد (٦) ، بخلاف الملك ، فإنّه نسبة بين المالك والمملوك (٧) ،
______________________________________________________
(١) يعني : أن تمليك البائع دينه للمديون أثره سقوط الدين عن ذمة المديون.
(٢) يعني : أنّ ما ذكرناه ـ من حدوث الملكية في بيع الدين ثم سقوطه ـ غير جار في القسم الثاني من الحقوق ، لأنّ انتقال الحق الى من عليه الحق ـ ولو حدوثا ـ يستلزم صيرورة شخص واحد سلطانا ومسلّطا عليه ، ومن المعلوم عدم الفرق في استحالة اجتماع المتقابلين بين الحدوث والبقاء.
(٣) قد عرفت أنّه تعليل للفرق بين بيع الدين وبين عوضيّة الحق ، وقد أوضحناه آنفا بقولنا : «والدليل على الفرق ما أفاده بقوله : والسر .. إلخ».
(٤) أي : القسم الثاني من الحقوق ، كحق الخيار والشفعة مما يقبل الإسقاط دون النقل. هذا بناء على النسخة المصحّحة المعتمد عليها.
وإن كانت العبارة : «أن الحق سلطنة ..» فلا بد أن يكون اللام للعهد الى قسم خاص من الحقوق ، وهو الذي يكون محل النزاع بين صاحب الجواهر والمصنف قدسسرهما ، كالقسم الثاني من الحقوق ، وليس مقصوده تفسير مطلق الحقوق بالسلطنة الفعلية المتقومة بتعدد طرفيها ، لوضوح أن حق التحجير لا يقوم بشخصين.
(٥) التقييد بالفعلية في قبال السلطنة الشأنية الموجودة في الملك كما في موارد الحجر ، فإنّ الصبي والسفيه مالكان لأموالهما بالملكية الاعتبارية ، إلّا أنّه لا قدرة لهما ـ فعلا ـ شرعا على التصرف فيهما ، للحجر. وعليه فالسلطنة وإن كانت أثرا مشتركا بين الحق والملك ، إلّا أنّها في الحق فعليّة وتتقوّم بطرفين ، وفي الملك أعم من الشأنية والفعلية ، فيصح اعتبار الملكية ولو لم تحدث قدرة فعلية على التقليب والتقلب في المملوك.
(٦) لما عرفت من استحالة اجتماع المتقابلين.
(٧) وهذه النسبة الاعتبارية مغايرة طبعا للحق ، فيصح اعتبارها بين المالك والمملوك وإن اجتمعا في شخص واحد.