توضيح ذلك :
أنه يوجد لدينا شيئان : لطف وشبه لطف.
فاللطف هو ما يقرّب إلى الطاعة ويساعد على تحقّقها.
وأما شبه اللطف فهو الإرغام أو الإلجاء على تنفيذ الطاعة أي يدعو للطاعة قهرا.
فالإلجاء وإن كان يشبه اللطف من جهة أنه يدعو إلى الفعل وتنفيذه لكنّ اللطف مثله يدعو إلى الفعل وتنفيذه اختيارا.
الثالث :
أن يكون وجوبه معلوما للمكلّف إمّا بالإجمال أو بالتفصيل لأنه إذا لم يعلمه ولم يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بينهما لم يكن داعيا له إلى فعل الملطوف فيه.
توضيحه :
أنه يشترط في اللطف العلم بثلاثة أشياء :
١ ـ العلم بأصل اللطف.
٢ ـ العلم بالملطوف فيه.
٣ ـ العلم بالمناسبة بين اللطف والملطوف فيه.
فالأول : مثل وجوب الصلاة لطف للصلاة ، فيشترط أولا العلم بوجوب الصلاة إذ من دون العلم به لا يقرّب هذا الوجوب إلى فعل الصلاة.
والثاني : كأن يعلم المكلّف بكيفية الصلاة مثلا ومقدارها ، فلو علم المكلّف بالوجوب ولم يعلم بالصلاة فلا تحصل المقربيّة.
وأما الثالث : أي شرط المناسبة كأن يعلم بأن الوجوب للصلاة لا للصوم أو الحج اللّذين هما مختلفان عن الصلاة فلا مناسبة بين الصلاة وغيرها والعلم باللطف قد يكون تفصيليا كالعلم بوجوب الصلاة المعيّنة ، وقد يكون إجماليا أي معلوما بالإجمال كالعلم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة والعلم الإجمالي مقرّب نحو الطاعة أيضا للعلم بأصل الوجوب وهو الجامع ، ولا يلزم أن يكون العلم معلوما دائما بالعلم التفصيلي هذا فيما لو كان الإتيان بالإجمالي مقدورا ، أما لو لم يكن معذورا كدوران الأمر بين المحذورين فلا يكون حينئذ مقرّبا إلى الطاعة