البحث الثاني
عقيدتنا في التقليد بالفروع
قال المصنف (قدسسره) :
أما فروع الدين ، وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال ، فلا يجب فيها النظر والاجتهاد ، بل يجب فيها ـ إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة ـ أحد أمور ثلاثة :
إما أن يجتهد المكلّف وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك ، وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط ، وإما أن يقلّد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلّده عاقلا عادلا (صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه ، مطيعا لأمر مولاه).
فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ، ثم لم يقلّد المجتهد الجامع للشرائط ، فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه ، وإن صلى وصام وتعبّد طول عمره ، إلّا إذا وافق عمله رأي من يقلّده بعد ذلك ، وقد اتّفق له أن عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى.
* * *
أقول : عرفنا مما تقدّم معنى «التقليد» لغة وأنه بمعنى جعل القلادة على عنق البعير ، إذا جعل الغير ذا قلادة.
وقد يطلق التقليد على الأعمال مجازا كقلّده العمل فتقلده ، وقلّده الأمر أي ألزمه به.
فأطلق التقليد هنا مجازا على غير ما يوضع في العنق ، وليس ذلك إلّا لجهة