لعدم تمكّن المرء من الجمع بين المحذورين.
الرابع :
كون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن من كونه واجبا كالفرائض أو مندوبا كالنوافل ، هذا فيما هو من فعلنا وأما ما كان من فعله تعالى فهو واجب في الحكمة(١).
توضيحه :
طبيعة اللطف أنه حسن ولكن هل يشترط وجود زيادة على حسنه أو لا؟ والصحيح أنه لا بد من وجود زيادة على الحسن كما في المباح مثلا فإنه حسن لكنه ليس لطفا لأنّ الحسن لا يساوق اللطف لأنّ الثاني أكثر وزائد على الحسن فلا بدّ من وجود زيادة على الحسن كثبوت صفة الوجوب أو الاستحباب ، فاللطف إما واجب وهذا مختص به تعالى ، وإمّا حسن وهذا متعلق بأفعال المكلّفين.
الخامس :
لا يجب أن يكون اللطف متعيّنا بل يجوز أن يدخله التخيير بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر فيقوم مقامه ويسد مسدّه (٢).
توضيحه :
إنّ اللطف مرة يكون تعيينيا وأخرى تخييريا ، فالتعيين كما لو كانت المصلحة الموجودة ثابتة في شيء واحد كالنهي عن الفحشاء حيث ثبت ذلك بالصلاة لا غير ، والتخيير كأن يفرض وجود فعلين كلّ منهما يشتمل على مصلحة كما في خصال الكفارة ، فإنّ الكفارة تحصل في عتق رقبة أو في الإطعام أو الصيام.
أو أنه تعالى يخلق ولدا بوصف معيّن بحسب ما يرتئى من المصلحة ، ونفس تلك المصلحة تحصل بأن يخلق ولدا آخر بشكل آخر.
__________________
(١) كشف المراد : ص ٣٥٥.
(٢) كشف المراد : ص ٣٥٥.