أجزائه. وأباح بعض الشافعية ، وبعض الحنابلة أكله (١) ـ وللشافعي قولان (٢) ـ لقوله عليهالسلام : ( دباغ الأديم ذكاته ) (٣) ، ولا يلزم من الطهارة إن قلنا بها إباحة الأكل ، وأجاز القفال من الشافعية أكل جلد الميتة غير المأكول لأنه طاهر يمكن تناوله ولا مضرة فيه (٤).
ب ـ لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (٥) ـ لأنه نجس كالكلب.
وأما بعد الدباغ فكذلك عندنا لأن الدباغ لا يطهره ، وبه قال مالك ، والشافعي في القديم (٦) وقال في الجديد : يجوز بيعه ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنه طاهر (٧) وهو ممنوع.
ج ـ الإجارة وسائر وجوه الانتفاع كالبيع.
مسألة ٣٣٣ : ما يتناثر من جلد الميت من أجزاء الدواء نجس لملاقاته النجس ، وللشافعي وجهان بناء على وجوب غسله بعد الدباغ ، فإن أوجبه فهو نجس وإلا فلا (٨) ، لأن نجاستها كنجاسة الجلد فإذا زالت نجاسته حكم بطهارتها كما أن نجاسة الدن لما فيه من الخمر فإذا انقلبت خلاّ طهر الدن.
__________________
(١) المجموع ١ : ٢٣٠ ، المغني ١ : ٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٩٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧.
(٢) المجموع ١ : ٢٣٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧.
(٣) سنن البيهقي ١ : ٢١ ، مسند أحمد ٣ : ٤٧٦.
(٤) المجموع ١ : ٢٣٠ ، فتح العزيز ١ : ٢٩٩.
(٥) المجموع ١ : ٢٢٩ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ١١٦.
(٦) المجموع ١ : ٢٢٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ١١٥.
(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٧ ، المجموع ١ : ٢٢٩ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ١١٥.
(٨) المجموع ١ : ٢٢٧ ، فتح العزيز ١ : ٢٩٣.