تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تذكرة الفقهاء

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

أجزائه. وأباح بعض الشافعية ، وبعض الحنابلة أكله (١) ـ وللشافعي قولان (٢) ـ لقوله عليه‌السلام : ( دباغ الأديم ذكاته ) (٣) ، ولا يلزم من الطهارة إن قلنا بها إباحة الأكل ، وأجاز القفال من الشافعية أكل جلد الميتة غير المأكول لأنه طاهر يمكن تناوله ولا مضرة فيه (٤).

ب ـ لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (٥) ـ لأنه نجس كالكلب.

وأما بعد الدباغ فكذلك عندنا لأن الدباغ لا يطهره ، وبه قال مالك ، والشافعي في القديم (٦) وقال في الجديد : يجوز بيعه ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنه طاهر (٧) وهو ممنوع.

ج ـ الإجارة وسائر وجوه الانتفاع كالبيع.

مسألة ٣٣٣ : ما يتناثر من جلد الميت من أجزاء الدواء نجس‌ لملاقاته النجس ، وللشافعي وجهان بناء على وجوب غسله بعد الدباغ ، فإن أوجبه فهو نجس وإلا فلا (٨) ، لأن نجاستها كنجاسة الجلد فإذا زالت نجاسته حكم بطهارتها كما أن نجاسة الدن لما فيه من الخمر فإذا انقلبت خلاّ طهر الدن.

__________________

(١) المجموع ١ : ٢٣٠ ، المغني ١ : ٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٩٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧.

(٢) المجموع ١ : ٢٣٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧.

(٣) سنن البيهقي ١ : ٢١ ، مسند أحمد ٣ : ٤٧٦.

(٤) المجموع ١ : ٢٣٠ ، فتح العزيز ١ : ٢٩٩.

(٥) المجموع ١ : ٢٢٩ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ١١٦.

(٦) المجموع ١ : ٢٢٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ١١٥.

(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٧ ، المجموع ١ : ٢٢٩ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ١١٥.

(٨) المجموع ١ : ٢٢٧ ، فتح العزيز ١ : ٢٩٣.