تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تذكرة الفقهاء

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

باقي الفائت فالوجه عدم البطلان ، ويأتي بها المأموم بعد الفراغ ، وعند الشافعي تبطل (١) لأن الاقتداء في هذه الصلاة لا يظهر إلا في التكبيرات ، وهذا تخلف فاحش.

المطلب الخامس : في الدفن.

مسألة ٢٣٠ : أجمع علماء الإسلام على وجوب دفن المسلم على الكفاية‌ ، لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر به وفعله بكل ميّت (٢) ، ويجب دفنه في حفرة تحرسه عن السباع ، وتكتم رائحته عن الناس.

ويجب عندنا إضجاعه على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة لأن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دفن كذلك ، وهو عمل الصحابة والتابعين (٣).

وأوجب الشافعي الاستقبال دون الإضجاع على الأيمن بل جعله مستحبا (٤) ، وفعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجب اتباعه ، وقال عليه‌السلام : ( إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه ) (٥).

مسألة ٢٣١ : ويستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة‌ عند علمائنا أجمع إذ قصد الدفن يحصل به فالزيادة تكلف ، ولقول الصادق عليه‌السلام : « حد القبر إلى الترقوة » (٦).

وقال الشافعي : يعمق قدر قامة وبسطة ، وقدر ذلك أربعة أذرع‌

__________________

(١) المجموع ٥ : ٢٤٢.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٢١٤ ـ ٣٢١٥.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٥ ـ ١٥٥٢.

(٤) الام ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٥ : ٢٩٣ ، فتح العزيز ٥ : ٢١٦ ـ ٢١٨.

(٥) مسند أحمد ٢ : ٤٣٢ نحوه.

(٦) الكافي ٣ : ١٦٥ ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٨ ، التهذيب ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٩.