باقي الفائت فالوجه عدم البطلان ، ويأتي بها المأموم بعد الفراغ ، وعند الشافعي تبطل (١) لأن الاقتداء في هذه الصلاة لا يظهر إلا في التكبيرات ، وهذا تخلف فاحش.
مسألة ٢٣٠ : أجمع علماء الإسلام على وجوب دفن المسلم على الكفاية ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر به وفعله بكل ميّت (٢) ، ويجب دفنه في حفرة تحرسه عن السباع ، وتكتم رائحته عن الناس.
ويجب عندنا إضجاعه على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم دفن كذلك ، وهو عمل الصحابة والتابعين (٣).
وأوجب الشافعي الاستقبال دون الإضجاع على الأيمن بل جعله مستحبا (٤) ، وفعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يجب اتباعه ، وقال عليهالسلام : ( إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه ) (٥).
مسألة ٢٣١ : ويستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة عند علمائنا أجمع إذ قصد الدفن يحصل به فالزيادة تكلف ، ولقول الصادق عليهالسلام : « حد القبر إلى الترقوة » (٦).
وقال الشافعي : يعمق قدر قامة وبسطة ، وقدر ذلك أربعة أذرع
__________________
(١) المجموع ٥ : ٢٤٢.
(٢) سنن أبي داود ٣ : ٢١٤ ـ ٣٢١٥.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٥ ـ ١٥٥٢.
(٤) الام ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٥ : ٢٩٣ ، فتح العزيز ٥ : ٢١٦ ـ ٢١٨.
(٥) مسند أحمد ٢ : ٤٣٢ نحوه.
(٦) الكافي ٣ : ١٦٥ ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٨ ، التهذيب ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٩.