والغلوتين ، فلو خاف فوت الوقت ، أو التخلف عن الرفقة مع الحاجة ، أو على نفسه ، أو ماله سقط الوجوب.
ج ـ لو أخل بالطلب لم يصح تيممه ـ قاله الشيخ (١) ـ وتلزمه الإعادة ، ويشكل بأن مع التضيق يسقط الطلب ويجب التيمم وإن أخل بالطلب مع وقت السعة لأنه يكون مؤديا فرضه.
نعم قد روي أنه لو أخل بالطلب ، ثم وجد الماء في رحله ، أو مع أصحابه أعاد الصلاة ، وكذا يجيء لو وجد الماء قريبا منه.
مسألة ٢٨٤ : إنما يجب الطلب بعد دخول الوقت ، فلو طلب قبله لم يجزئه ، ووجب عليه إعادة الطلب بعده ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لإمكان تجدد الماء إلا أن يكون ناظرا إلى مواضع الطلب ، ولم يتجدد فيها شيء فيسقط ، لكن هذا نوع طلب فيجزيه لأنه بعد دخول الوقت.
لا يقال : يجوز التجدد بعد الطلب في الوقت قبل التيمم ومع ذلك يجوز التيمم إجماعا ولا يعيد الطلب.
لأنا نقول : إذا طلب في وقت الطلب لم تجب إعادته إلا أن يعلم تجدد أمر لحصول المشقة ، وإذا طلب قبل وقته لزمه الإعادة لتفريطه.
فروع :
أ ـ لو طلب في وقت صلاة ، ثم دخل وقت اخرى وجب إعادة الطلب ما لم يعلم عدم تجدد شيء.
ب ـ إذا كان يطلب الماء ، فظهر ركب وجب أن يسألهم عن الماء ما لم
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٣١.
(٢) الام ١ : ٤٦ ، المجموع ٢ : ٢٥٠ ، مغني المحتاج ١ : ٨٨.