قائمة الکتاب
كيفية التكفين
الصلاة على الميت
الدفن
غسل مس الأموات
الأغسال المسنونة
التيمم
مسوغات التيمم
ما يتيمم به
استحباب التيمم من ربا الأرض
١٧٩كيفية التيمم
أحكام التيمم
نواقض التيمم
لواحق الطهارة
الأواني والجلود
الحمام وآدابه
كتاب الصلاة
أعداد الصلوات
أوقات الصلوات
وقت النوافل اليومية
وقت المعذورين
الأوقات المكروهة
قضاء الصلوات
الجمع بين الصلاتين
أحكام الوقت
مكان المصلي
المساجد
ما يسجد عليه
لباس المصلي
ستر العورة
جنس اللباس
ما يكره فيه الصلاة
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ] تذكرة الفقهاء](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F356_tathkerah-alfoqahae-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :531
تحمیل
مسألة ٣٠٠ : يجوز التيمم بالتراب المستعمل عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أصحاب أبي حنيفة (١) ـ لبقاء اسم الصعيد الطيب عليه ، ولأن الماء المستعمل عندنا طاهر يرفع به الحدث وإن رفع الحدث به أولا فالتراب الذي لا يرفع حدثا أولى.
وللشافعي قولان ، أصحهما : المنع كالماء المستعمل لاشتراكهما في أداء فرض الصلاة بهما ، والجواز لأنه لم يرفع حدثا فلم يتأثر بالاستعمال (٢).
إذا عرفت هذا فنقول : ليس المستعمل الموضع الذي تضرب اليد عليه إجماعا لأنه بمنزلة الإناء الذي يغترف منه ، فيجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بأن يضرب واحد يده بعد آخر.
وأما التراب الملتصق بأعضاء التيمم فإنه مستعمل إجماعا ، وأما المتساقط من الأعضاء فوجهان ، أصحهما عنده : أنه مستعمل كالمتقاطر من الماء (٣).
مسألة ٣٠١ : ويستحب التيمم من ربى الأرض ، ويكره من المهابط عند علمائنا أجمع ـ ولم يفرّق الجمهور (٤) ـ لبعد العوالي عن النجاسات وزوالها بالسيول لو حصلت ، ولقول أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا وضوء من موطإ » (٥).
مسألة ٣٠٢ : إذا فقد الصعيد فله أحوال :
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٢١ ، اللباب ١ : ٣٢.
(٢) المجموع ٢ : ٢١٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٥ ، فتح الوهاب ١ : ٢٣.
(٣) المجموع ٢ : ٢١٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٤.
(٤) المجموع ٢ : ٢١٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٥ ، المغني ١ : ٢٨١ ، شرح فتح القدير ١ : ١١٢ ، بداية المجتهد ١ : ٧١.
(٥) الكافي ٣ : ٦٢ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ١٨٧ ـ ٥٣٧.