تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تذكرة الفقهاء

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

مسألة ٣٠٠ : يجوز التيمم بالتراب المستعمل‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أصحاب أبي حنيفة (١) ـ لبقاء اسم الصعيد الطيب عليه ، ولأن الماء المستعمل عندنا طاهر يرفع به الحدث وإن رفع الحدث به أولا فالتراب الذي لا يرفع حدثا أولى.

وللشافعي قولان ، أصحهما : المنع كالماء المستعمل لاشتراكهما في أداء فرض الصلاة بهما ، والجواز لأنه لم يرفع حدثا فلم يتأثر بالاستعمال (٢).

إذا عرفت هذا فنقول : ليس المستعمل الموضع الذي تضرب اليد عليه إجماعا لأنه بمنزلة الإناء الذي يغترف منه ، فيجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بأن يضرب واحد يده بعد آخر.

وأما التراب الملتصق بأعضاء التيمم فإنه مستعمل إجماعا ، وأما المتساقط من الأعضاء فوجهان ، أصحهما عنده : أنه مستعمل كالمتقاطر من الماء (٣).

مسألة ٣٠١ : ويستحب التيمم من ربى الأرض ، ويكره من المهابط‌ عند علمائنا أجمع ـ ولم يفرّق الجمهور (٤) ـ لبعد العوالي عن النجاسات وزوالها بالسيول لو حصلت ، ولقول أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا وضوء من موطإ » (٥).

مسألة ٣٠٢ : إذا فقد الصعيد فله أحوال :

__________________

(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٢١ ، اللباب ١ : ٣٢.

(٢) المجموع ٢ : ٢١٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٥ ، فتح الوهاب ١ : ٢٣.

(٣) المجموع ٢ : ٢١٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٤.

(٤) المجموع ٢ : ٢١٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٥ ، المغني ١ : ٢٨١ ، شرح فتح القدير ١ : ١١٢ ، بداية المجتهد ١ : ٧١.

(٥) الكافي ٣ : ٦٢ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ١٨٧ ـ ٥٣٧.