تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تذكرة الفقهاء

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

الصلاة في ثوب طاهر ، وهو المأمور به فيخرج عن العهدة ، وإن كان نجسا أجزأته الصلاة عاريا.

والصلاة عاريا خاصة ، لأصالة البراءة السالم عن معارضة اليقين بالصلاة في ثوب طاهر مع التعذر بخلاف الثوبين ، وكذا لو انصب أحد المشتبهين بالمضاف احتمل استعمال الآخر مع التيمم ، والاكتفاء بالتيمم.

ط ـ لو غسل أحدهما من غير اجتهاد تعين عليه الصلاة فيه ، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني : له أن يصلّي في الآخر (١).

ي ـ لو خفي موضع النجاسة من الثوب الواحد غسل الثوب كلّه ولم يجز التحري ، وهو مذهب الشافعي أيضا (٢) خلافا له في الثوبين.

مسألة ١٢٩ : يجوز أن يصلّي في ثوب عمله المشرك‌ إذا لم يعلم مباشرته له برطوبة ، لأصالة الطهارة.

ولأنّ المعلى بن خنيس سمع الصادق عليه‌السلام يقول : « لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس ، والنصارى ، واليهود » (٣).

وقال معاوية بن عمار سألت الصادق عليه‌السلام عن الثياب السابرية (٤) يعملها المجوس وهم أخباث ، وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ، ولا أغسلها ، وأصلّي فيها؟ قال : « نعم » (٥).

__________________

(١) المجموع ٣ : ١٤٦.

(٢) المجموع ٣ : ١٤٣ ، مختصر المزني : ١٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨ ، المغني ١ : ٧٦٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٦.

(٤) الثياب السابرية : وهو ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور وهو موضع بفارس. مجمع البحرين ٣ : ٣٢٢ « سبر ».

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٧.