الصلاة في ثوب طاهر ، وهو المأمور به فيخرج عن العهدة ، وإن كان نجسا أجزأته الصلاة عاريا.
والصلاة عاريا خاصة ، لأصالة البراءة السالم عن معارضة اليقين بالصلاة في ثوب طاهر مع التعذر بخلاف الثوبين ، وكذا لو انصب أحد المشتبهين بالمضاف احتمل استعمال الآخر مع التيمم ، والاكتفاء بالتيمم.
ط ـ لو غسل أحدهما من غير اجتهاد تعين عليه الصلاة فيه ، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني : له أن يصلّي في الآخر (١).
ي ـ لو خفي موضع النجاسة من الثوب الواحد غسل الثوب كلّه ولم يجز التحري ، وهو مذهب الشافعي أيضا (٢) خلافا له في الثوبين.
مسألة ١٢٩ : يجوز أن يصلّي في ثوب عمله المشرك إذا لم يعلم مباشرته له برطوبة ، لأصالة الطهارة.
ولأنّ المعلى بن خنيس سمع الصادق عليهالسلام يقول : « لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس ، والنصارى ، واليهود » (٣).
وقال معاوية بن عمار سألت الصادق عليهالسلام عن الثياب السابرية (٤) يعملها المجوس وهم أخباث ، وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ، ولا أغسلها ، وأصلّي فيها؟ قال : « نعم » (٥).
__________________
(١) المجموع ٣ : ١٤٦.
(٢) المجموع ٣ : ١٤٣ ، مختصر المزني : ١٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨ ، المغني ١ : ٧٦٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٦.
(٤) الثياب السابرية : وهو ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور وهو موضع بفارس. مجمع البحرين ٣ : ٣٢٢ « سبر ».
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٧.