قائمة الکتاب
كيفية التكفين
الصلاة على الميت
الولي أولى بالصلاة إذا كان بشرائط الإمامة
٤٤الدفن
غسل مس الأموات
الأغسال المسنونة
التيمم
مسوغات التيمم
ما يتيمم به
كيفية التيمم
أحكام التيمم
نواقض التيمم
لواحق الطهارة
الأواني والجلود
الحمام وآدابه
كتاب الصلاة
أعداد الصلوات
أوقات الصلوات
وقت النوافل اليومية
وقت المعذورين
الأوقات المكروهة
قضاء الصلوات
الجمع بين الصلاتين
أحكام الوقت
مكان المصلي
المساجد
ما يسجد عليه
لباس المصلي
ستر العورة
جنس اللباس
ما يكره فيه الصلاة
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ] تذكرة الفقهاء](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F356_tathkerah-alfoqahae-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :531
تحمیل
تذنيب : وافقنا أبو حنيفة في أولوية الزوج من الابن منها (١).
وقال الشافعي : الابن أولى لأن الزوج لا ولاية له فكان الولي أولى (٢).
مسألة ١٩٣ : إذا ازدحم الأولياء ، قدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأسن ، وبالجملة يقدم الأولى في المكتوبة ـ وهو أحد قولي الشافعي (٣) ـ لقوله عليهالسلام : ( يؤمكم أقرؤكم ) (٤) وقال عليهالسلام : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) (٥) وهو على إطلاقه. والقول الآخر : يقدم الأسن ، لأن سائر الصلوات تتعلق بحق الله تعالى خاصة ، فقدم من هو أعلم بشرائطها ، وهنا الأسن أقرب إلى إجابة الدعاء ، وأعظم عند الله قدرا (٦) ، ونمنع كون الأسن الجاهل أعظم قدرا من العالم وأقرب إجابة.
مسألة ١٩٤ : وإنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة ، وسيأتي بيانها في صلاة الجماعة إن شاء الله ، فإن لم يستكملها استناب ـ وعليه علماؤنا أجمع ـ ومن قدمه الولي فهو بمنزلة الولي ، وليس له أن يستنيب لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه.
ويستحب للولي أن يقدم الهاشمي مع اجتماع الشرائط ، لقوله عليهالسلام : ( قدموا قريشا ولا تقدموها ) (٧) وليس له التقدم بدون إذن الولي
__________________
(١) شرح فتح القدير ٢ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠.
(٢) المجموع ٥ : ٢٢١ ، الميزان ١ : ٢٠٦.
(٣) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٠.
(٤) سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ ٥٨٥.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ ـ ٦٧٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٥٩ ـ ٢٣٥ ، سنن النسائي ٢ : ٧٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣١٣ ـ ٩٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ، مسند الطيالسي : ٨٦ ـ ٦١٨ ، مسند أحمد ٤ : ١١٨ و ١٢١ و ٥ : ٢٧٢.
(٦) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٠ ، السراج الوهاج : ١٠٩.
(٧) ترتيب مسند الشافعي ٢ : ١٩٤ ـ ٦٩١ ، الجامع الكبير ١ : ٦٠٥ ، الجامع الصغير ٢ : ٢٥٣ ـ ٦١٠٨