تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تذكرة الفقهاء

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تذنيب : وافقنا أبو حنيفة في أولوية الزوج من الابن منها (١).

وقال الشافعي : الابن أولى لأن الزوج لا ولاية له فكان الولي أولى (٢).

مسألة ١٩٣ : إذا ازدحم الأولياء ، قدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأسن‌ ، وبالجملة يقدم الأولى في المكتوبة ـ وهو أحد قولي الشافعي (٣) ـ لقوله عليه‌السلام : ( يؤمكم أقرؤكم ) (٤) وقال عليه‌السلام : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) (٥) وهو على إطلاقه. والقول الآخر : يقدم الأسن ، لأن سائر الصلوات تتعلق بحق الله تعالى خاصة ، فقدم من هو أعلم بشرائطها ، وهنا الأسن أقرب إلى إجابة الدعاء ، وأعظم عند الله قدرا (٦) ، ونمنع كون الأسن الجاهل أعظم قدرا من العالم وأقرب إجابة.

مسألة ١٩٤ : وإنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة‌ ، وسيأتي بيانها في صلاة الجماعة إن شاء الله ، فإن لم يستكملها استناب ـ وعليه علماؤنا أجمع ـ ومن قدمه الولي فهو بمنزلة الولي ، وليس له أن يستنيب لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه.

ويستحب للولي أن يقدم الهاشمي مع اجتماع الشرائط ، لقوله عليه‌السلام : ( قدموا قريشا ولا تقدموها ) (٧) وليس له التقدم بدون إذن الولي‌

__________________

(١) شرح فتح القدير ٢ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٢٢١ ، المغني ٢ : ٣٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠.

(٢) المجموع ٥ : ٢٢١ ، الميزان ١ : ٢٠٦.

(٣) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٠.

(٤) سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ ٥٨٥.

(٥) صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ ـ ٦٧٣ ، سنن الترمذي ١ : ٤٥٩ ـ ٢٣٥ ، سنن النسائي ٢ : ٧٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣١٣ ـ ٩٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٩ ـ ٥٨٢ ـ ٥٨٣ ، مسند الطيالسي : ٨٦ ـ ٦١٨ ، مسند أحمد ٤ : ١١٨ و ١٢١ و ٥ : ٢٧٢.

(٦) الام ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٥ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٠ ، السراج الوهاج : ١٠٩.

(٧) ترتيب مسند الشافعي ٢ : ١٩٤ ـ ٦٩١ ، الجامع الكبير ١ : ٦٠٥ ، الجامع الصغير ٢ : ٢٥٣ ـ ٦١٠٨