السلام : ( أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة ) (١) وكان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يقبّل سرّة الحسن (٢) ، وقبّلها أبو هريرة (٣) ، وهو ظاهر مذهب الشافعي (٤).
وعند أبي حنيفة الركبة من العورة دون السرة ، وهو وجه للشافعي (٥) وله وجه ثالث : أن السرة والركبة جميعا من العورة (٦) ، وعن مالك : الفخذ ليس من العورة (٧).
ب ـ لا فرق بين الحر والعبد إجماعا ، ولا بين البالغ والصبي.
ج ـ الواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لعدم الستر به ، وإن ستر اللون ووصف الخلقة والحجم جازت الصلاة لعدم التحرز منه.
مسألة ١٠٨ : وعورة المرأة جميع بدنها إلاّ الوجه بإجماع علماء الأمصار ، عدا أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام فإنه قال : كلّ شيء من المرأة عورة حتى ظفرها (٨) ، وهو مدفوع بالإجماع.
وأما الكفان فكالوجه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك ، والشافعي ،
__________________
(١) سنن البيهقي ٢ : ٢٢٩.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ٢٣٢.
(٣) سنن البيهقي ٢ : ٢٣٢.
(٤) الام ١ : ٨٩ ، المجموع ٣ : ١٦٨ ، الوجيز ١ : ٤٨ ، المغني ١ : ٦٥٢ ، تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٢.
(٥) تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٢ ، المغني ١ : ٦٥٢ ، المحلى ٣ : ٣٢٣ ، المجموع ٣ : ١٦٨ ـ ١٦٩.
(٦) المجموع ٣ : ١٦٨.
(٧) تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٢.
(٨) المجموع ٣ : ١٦٩ ، المغني ١ : ٦٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ١١٥ ، عمدة القارئ ٤ : ٩٠.