تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تذكرة الفقهاء

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

السلام : ( أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة ) (١) وكان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبّل سرّة الحسن (٢) ، وقبّلها أبو هريرة (٣) ، وهو ظاهر مذهب الشافعي (٤).

وعند أبي حنيفة الركبة من العورة دون السرة ، وهو وجه للشافعي (٥) وله وجه ثالث : أن السرة والركبة جميعا من العورة (٦) ، وعن مالك : الفخذ ليس من العورة (٧).

ب ـ لا فرق بين الحر والعبد إجماعا ، ولا بين البالغ والصبي.

ج ـ الواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لعدم الستر به ، وإن ستر اللون ووصف الخلقة والحجم جازت الصلاة لعدم التحرز منه.

مسألة ١٠٨ : وعورة المرأة جميع بدنها إلاّ الوجه‌ بإجماع علماء الأمصار ، عدا أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام فإنه قال : كلّ شي‌ء من المرأة عورة حتى ظفرها (٨) ، وهو مدفوع بالإجماع.

وأما الكفان فكالوجه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك ، والشافعي ،

__________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ٢٢٩.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ٢٣٢.

(٣) سنن البيهقي ٢ : ٢٣٢.

(٤) الام ١ : ٨٩ ، المجموع ٣ : ١٦٨ ، الوجيز ١ : ٤٨ ، المغني ١ : ٦٥٢ ، تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٢.

(٥) تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٢ ، المغني ١ : ٦٥٢ ، المحلى ٣ : ٣٢٣ ، المجموع ٣ : ١٦٨ ـ ١٦٩.

(٦) المجموع ٣ : ١٦٨.

(٧) تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٢.

(٨) المجموع ٣ : ١٦٩ ، المغني ١ : ٦٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ١١٥ ، عمدة القارئ ٤ : ٩٠.