قائمة الکتاب
كيفية التكفين
الصلاة على الميت
الدفن
غسل مس الأموات
الأغسال المسنونة
التيمم
مسوغات التيمم
ما يتيمم به
كيفية التيمم
أحكام التيمم
نواقض التيمم
لواحق الطهارة
الأواني والجلود
الحمام وآدابه
كتاب الصلاة
أعداد الصلوات
أوقات الصلوات
وقت النوافل اليومية
وقت المعذورين
الأوقات المكروهة
قضاء الصلوات
الجمع بين الصلاتين
أحكام الوقت
مكان المصلي
المساجد
ما يسجد عليه
لباس المصلي
ستر العورة
عورة المرأة جميع بدنها إلّا الوجه
٤٤٦جنس اللباس
ما يكره فيه الصلاة
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ] تذكرة الفقهاء](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F356_tathkerah-alfoqahae-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :531
تحمیل
السلام : ( أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة ) (١) وكان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يقبّل سرّة الحسن (٢) ، وقبّلها أبو هريرة (٣) ، وهو ظاهر مذهب الشافعي (٤).
وعند أبي حنيفة الركبة من العورة دون السرة ، وهو وجه للشافعي (٥) وله وجه ثالث : أن السرة والركبة جميعا من العورة (٦) ، وعن مالك : الفخذ ليس من العورة (٧).
ب ـ لا فرق بين الحر والعبد إجماعا ، ولا بين البالغ والصبي.
ج ـ الواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لعدم الستر به ، وإن ستر اللون ووصف الخلقة والحجم جازت الصلاة لعدم التحرز منه.
مسألة ١٠٨ : وعورة المرأة جميع بدنها إلاّ الوجه بإجماع علماء الأمصار ، عدا أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام فإنه قال : كلّ شيء من المرأة عورة حتى ظفرها (٨) ، وهو مدفوع بالإجماع.
وأما الكفان فكالوجه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك ، والشافعي ،
__________________
(١) سنن البيهقي ٢ : ٢٢٩.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ٢٣٢.
(٣) سنن البيهقي ٢ : ٢٣٢.
(٤) الام ١ : ٨٩ ، المجموع ٣ : ١٦٨ ، الوجيز ١ : ٤٨ ، المغني ١ : ٦٥٢ ، تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٢.
(٥) تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٢ ، المغني ١ : ٦٥٢ ، المحلى ٣ : ٣٢٣ ، المجموع ٣ : ١٦٨ ـ ١٦٩.
(٦) المجموع ٣ : ١٦٨.
(٧) تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٢.
(٨) المجموع ٣ : ١٦٩ ، المغني ١ : ٦٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ١١٥ ، عمدة القارئ ٤ : ٩٠.