قائمة الکتاب
كيفية التكفين
الصلاة على الميت
الدفن
غسل مس الأموات
الأغسال المسنونة
التيمم
مسوغات التيمم
ما يتيمم به
كيفية التيمم
أحكام التيمم
نواقض التيمم
لواحق الطهارة
الأواني والجلود
الحمام وآدابه
كتاب الصلاة
أعداد الصلوات
أوقات الصلوات
وقت النوافل اليومية
وقت المعذورين
الأوقات المكروهة
قضاء الصلوات
الجمع بين الصلاتين
أحكام الوقت
مكان المصلي
المساجد
ما يسجد عليه
لباس المصلي
ستر العورة
جنس اللباس
ما يكره فيه الصلاة
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ] تذكرة الفقهاء](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F356_tathkerah-alfoqahae-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :531
تحمیل
الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة كالمبطون إذا فجأه الحدث ، والمستحاضة ، ولا ينتقض بالطهارة المائية لارتفاع الحدث فيها ، فالحدث المتجدد مبطل لذلك الرفع ، والأقرب عندي وجوب الاستئناف.
مسألة ٣٢٢ : إذا اجتمع محدث ، وميت ، وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به ، وإن لم يكن ملكا لأحد ، أو لباذل ، أو اوصي لأحقهم به ، قال الشيخ في الخلاف : تخيروا في التخصيص لأنها فروض اجتمعت وليس البعض أولى فتعين التخيير ، ولاختلاف الروايات ففي رواية عن الكاظم عليهالسلام : اختصاص الجنب (١) ، وفي أخرى مرسلة : اختصاص الميت (٢) فتعين التخيير (٣).
وله قول آخر : اختصاص الجنب (٤) لاتصال الرواية به ، ولأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد سقط الفرض عنه بالموت ، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد ، والأخرى : اختصاص الميت ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنه خاتمة عمله فيستحب أن تكون طهارته كاملة ، والحي يرجع إلى الماء فيغتسل ، ولأن القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم ، والقصد بغسل الحي إباحة الصلاة وهي تحصل بالتيمم (٦).
فروع :
أ ـ لا يجوز للمالك بذله لغيره مع وجوب الصلاة عليه لأنه متمكن من الماء فلا يجوز العدول إلى التيمم.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠٩ ـ ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٠١ ـ ٣٢٩.
(٢) التهذيب ١ : ١١٠ ـ ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٢.
(٣) الخلاف ١ : ١٦٦ مسألة ١١٨.
(٤) النهاية للطوسي : ٥٠.
(٥) مختصر المزني : ٨.
(٦) المغني ١ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣١٣.