تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تذكرة الفقهاء

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة كالمبطون إذا فجأه الحدث ، والمستحاضة ، ولا ينتقض بالطهارة المائية لارتفاع الحدث فيها ، فالحدث المتجدد مبطل لذلك الرفع ، والأقرب عندي وجوب الاستئناف.

مسألة ٣٢٢ : إذا اجتمع محدث ، وميت ، وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم‌ ، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به ، وإن لم يكن ملكا لأحد ، أو لباذل ، أو اوصي لأحقهم به ، قال الشيخ في الخلاف : تخيروا في التخصيص لأنها فروض اجتمعت وليس البعض أولى فتعين التخيير ، ولاختلاف الروايات ففي رواية عن الكاظم عليه‌السلام : اختصاص الجنب (١) ، وفي أخرى مرسلة : اختصاص الميت (٢) فتعين التخيير (٣).

وله قول آخر : اختصاص الجنب (٤) لاتصال الرواية به ، ولأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد سقط الفرض عنه بالموت ، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد ، والأخرى : اختصاص الميت ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنه خاتمة عمله فيستحب أن تكون طهارته كاملة ، والحي يرجع إلى الماء فيغتسل ، ولأن القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم ، والقصد بغسل الحي إباحة الصلاة وهي تحصل بالتيمم (٦).

فروع :

أ ـ لا يجوز للمالك بذله لغيره مع وجوب الصلاة عليه لأنه متمكن من الماء فلا يجوز العدول إلى التيمم.

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٠٩ ـ ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٠١ ـ ٣٢٩.

(٢) التهذيب ١ : ١١٠ ـ ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٢.

(٣) الخلاف ١ : ١٦٦ مسألة ١١٨.

(٤) النهاية للطوسي : ٥٠.

(٥) مختصر المزني : ٨.

(٦) المغني ١ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣١٣.