وقال الشافعي : إنه ينجس بالموت ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، والمزني (١) ـ لقوله تعالى ( قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ ) (٢) وهو محمول على إحياء صاحبها.
مسألة ٣٣٦ : الأقوى في مذهبنا نجاسة اللبن في ضرع الميتة ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد (٣) ـ لأنه مائع في وعاء نجس فانفعل بالملاقاة.
وقال أبو حنيفة : يحل شربه ـ وبه قال داود (٤) ـ وهو رواية لنا (٥) لأن الصحابة لما فتحوا المدائن أكلوا الجبن (٦) ، وهو يعمل بالأنفحة وهي تؤخذ من صغار المعز فهي بمنزلة اللبن ، وذبح المجوس كموت الحيوان ، والبيضة في الدجاجة الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني ، وبه قال الشافعي (٧).
مسألة ٣٣٧ : الأواني المتخذة من غير جنس الأثمان يجوز استعمالها غلت أثمانها كالبلور ، والياقوت ، والفيروزج ، أو لا كالخزف ، والزجاج ، والخشب ، ذهب إليه علماؤنا ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ عملا بالأصل السالم عن معارضة النص لاختصاصه بالذهب والفضة ، والثاني : تحريم النفيس لما فيه من السرف (٨) فأشبه أواني الفضة ، وينتقض بالثياب النفيسة ، ولأن هذه
__________________
(١) المجموع ١ : ٢٤٢ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، المغني ١ : ٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٣.
(٢) يس : ٧٩.
(٣) المجموع ١ : ٢٤٤ ، تفسير القرطبي ٢ : ٢٢٠ ، المغني ١ : ٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٢.
(٤) احكام القرآن للجصاص ١ : ١١٩ ، المجموع ١ : ٢٤٤ ، المغني ١ : ٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٢.
(٥) انظر الكافي ٦ : ٢٥٨ ـ ٣ و ٤.
(٦) المغني ١ : ٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٢.
(٧) المجموع ١ : ٢٤٤ ، المغني ١ : ٩١ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٢.
(٨) المجموع ١ : ٢٥٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠ ، المغني ١ : ٩٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩.