قائمة الکتاب
كيفية التكفين
الصلاة على الميت
الدفن
غسل مس الأموات
الأغسال المسنونة
التيمم
مسوغات التيمم
ما يتيمم به
كيفية التيمم
أحكام التيمم
نواقض التيمم
لواحق الطهارة
الأواني والجلود
جواز استعمال الأواني المتخذة من غير الذهب والفضة ولو كان غالياً
٢٤٣الحمام وآدابه
كتاب الصلاة
أعداد الصلوات
أوقات الصلوات
وقت النوافل اليومية
وقت المعذورين
الأوقات المكروهة
قضاء الصلوات
الجمع بين الصلاتين
أحكام الوقت
مكان المصلي
المساجد
ما يسجد عليه
لباس المصلي
ستر العورة
جنس اللباس
ما يكره فيه الصلاة
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ] تذكرة الفقهاء](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F356_tathkerah-alfoqahae-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :531
تحمیل
وقال الشافعي : إنه ينجس بالموت ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، والمزني (١) ـ لقوله تعالى ( قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ ) (٢) وهو محمول على إحياء صاحبها.
مسألة ٣٣٦ : الأقوى في مذهبنا نجاسة اللبن في ضرع الميتة ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد (٣) ـ لأنه مائع في وعاء نجس فانفعل بالملاقاة.
وقال أبو حنيفة : يحل شربه ـ وبه قال داود (٤) ـ وهو رواية لنا (٥) لأن الصحابة لما فتحوا المدائن أكلوا الجبن (٦) ، وهو يعمل بالأنفحة وهي تؤخذ من صغار المعز فهي بمنزلة اللبن ، وذبح المجوس كموت الحيوان ، والبيضة في الدجاجة الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني ، وبه قال الشافعي (٧).
مسألة ٣٣٧ : الأواني المتخذة من غير جنس الأثمان يجوز استعمالها غلت أثمانها كالبلور ، والياقوت ، والفيروزج ، أو لا كالخزف ، والزجاج ، والخشب ، ذهب إليه علماؤنا ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ عملا بالأصل السالم عن معارضة النص لاختصاصه بالذهب والفضة ، والثاني : تحريم النفيس لما فيه من السرف (٨) فأشبه أواني الفضة ، وينتقض بالثياب النفيسة ، ولأن هذه
__________________
(١) المجموع ١ : ٢٤٢ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، المغني ١ : ٨٩ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٣.
(٢) يس : ٧٩.
(٣) المجموع ١ : ٢٤٤ ، تفسير القرطبي ٢ : ٢٢٠ ، المغني ١ : ٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٢.
(٤) احكام القرآن للجصاص ١ : ١١٩ ، المجموع ١ : ٢٤٤ ، المغني ١ : ٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٢.
(٥) انظر الكافي ٦ : ٢٥٨ ـ ٣ و ٤.
(٦) المغني ١ : ٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٢.
(٧) المجموع ١ : ٢٤٤ ، المغني ١ : ٩١ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٢.
(٨) المجموع ١ : ٢٥٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠ ، المغني ١ : ٩٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩.