بموجبه إن كان فيها صور.
ز ـ بيوت الخمور والمسكر لعدم انفكاكها من النجاسة ، ولقول الصادق عليهالسلام : « لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر » (١).
ح ـ جواد الطرق ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الصلاة في محجة الطريق (٣) ومعناه الجادة المسلوكة ، وفي حديث : ( عن قارعة الطريق ) (٤) يعني التي تقرعها الأقدام ، ففاعلة هنا بمعنى مفعولة ، ولقول الصادق عليهالسلام : « فأما على الجواد فلا » (٥) ولأنها لا تنفك غالبا عن النجاسة ، ويمنع السابلة من الاستطراق.
وقال أحمد : لا تصح (٦) للنهي (٧). وهو عندنا للكراهة.
ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد للأصل ، ولقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس أن يصلّى في الظواهر التي بين الجواد » (٨) ولا فرق بين أن يكون في الطريق سالك أو لم يكن للعموم.
ط ـ مساكن النمل لما تقدم في الحديث (٩) ، ولعدم انفكاكه من ضررها ، أو قتل بعضها.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٢ ـ ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٤ و ٣٧٧ ـ ١٥٦٨.
(٢) المجموع ٣ : ١٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٣.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٩.
(٤) سنن الترمذي ٢ : ١٧٨ ـ ٣٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٦.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٨ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٥.
(٦) المغني ١ : ٧٥٤ ـ ٧٥٥ ، العدة شرح العمدة : ٦٩ ، المحرر في الفقه ١ : ٤٩.
(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٦ و ٧٤٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٩ ، سنن الترمذي ٢ : ١٧٨ ـ ٣٤٦.
(٨) الكافي ٣ : ٣٨٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ ـ ١٤٧٥.
(٩) تقدم في فرع « ج ».