النار » (١) وقال عمار للصادق عليهالسلام : أله أن يصلّي وفي قبلته مجمرة شبه؟ قال : « نعم فإن كان فيها نار فلا يصلّي فيها حتى ينحيها عن قبلته » وفي القنديل المعلق قال : « لا يصلّي بحياله » (٢).
وفي رواية : « يجوز أن يصلّي والنار ، والسراج ، والصورة بين يديه ، إن الذي يصلّي له أقرب من الذي بين يديه » (٣) وجعلها الشيخ شاذّة (٤).
يح ـ أن يصلّي الى التماثيل ، والصور ـ وبه قال أحمد (٥) ـ لقول محمد بن مسلم قلت : أصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟
فقال : « لا ، اطرح عليها ثوبا ولا بأس إذا كانت على يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجليك ، أو فوق رأسك فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا » (٦).
يط ـ قال أبو الصلاح : تكره الى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه (٧) ـ وبه قال أحمد (٨) ـ وهو جيد ، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق على ما يأتي.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩١ ـ ١٦ ، الفقيه ١ : ١٦٢ ـ ٧٦٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٩ ، الإستبصار ١ : ٣٩٦ ـ ١٥١١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩١ ـ ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ـ ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٦ ـ ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ ـ ١٥١٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٦ ذيل الحديث ٨٩٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ ذيل الحديث ١٥١٢.
(٥) المغني ٢ : ٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٣ ، كشاف القناع ١ : ٢٨٠.
(٦) الكافي ٣ : ٣٩١ ـ ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ ـ ٨٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ـ ١٥٠٢ ، المحاسن : ٦١٧ ـ ٥٠.
(٧) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٨) المغني ٢ : ٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦١.