والكلالة ، وقلنا إنّها إخوة الرجل وأقاربه غير الوالد والولد ، فمأخوذ في معناها فقد الوالدين والأولاد ، وتطلق على الوارث والمورّث من جهة انتساب كلّ واحد منهما الى الآخر ، وتتناول الذكر والأنثى.
والمعنى : يستفتونك في أمورهم وأحكامهم قل : لهم الله يفتيكم في الكلالة. أو أنّ المعنى : يستفتونك في الكلالة ، حذفت لدلالة الجواب عليها.
قوله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ).
جملة استئنافية لبيان الفتيا ، و (إن) شرطيّة مختصّ بالفعل المستكن في (هلك) ، والولد يشمل الذكر والأنثى للإطلاق ، خلافا لما ذهب إليه بعض من تخصيصه بالذكر للتبادر ، فإنّه بلا دليل ، وقد تقدّم في قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) أن إطلاق الولد يشمل الذكر والأنثى ، وفي حكم الولد ولد الولد كما مرّ.
ونفى الولد هنا للتأكيد ؛ لما تقدّم آنفا من أنّ معنى الكلالة مأخوذ فيه فقد الوالدين والولد ، ويدلّ عليه مضافا الى ذلك ظاهر الآية الشريفة ، فإنّه لو كان أحدهما موجودا لذكر سبحانه وتعالى سهمه ؛ لأنّ الآية المباركة في مقام البيان ، ويدلّ عليه أيضا السنّة الشريفة والإجماع.
وإنّما اكتفى عزوجل بنفي الولد دون الوالد ، إمّا تغليبا ، أو لأجل معلوميّة الحكم من الآيات المباركة السابقة الواردة في الفرائض ، أو لأجل الردّ على بعض العادات الّتي كانت سائدة في العصر الجاهلي من تقديم الإخوة على الأولاد.
قوله تعالى : (وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ).
المراد من الإخوة هنا إخوة الأب والام ، أو الأب خاصّة. وبعبارة اخرى : أنّ الآية الشريفة تبيّن حكم كلالة الأبوين أو الأب خاصّة ، وأمّا كلالة الام فقد تقدّمت في الآية الاولى.
والمعنى : إن مات امرؤ عادم للولد ، أو غير ذي ولد ، وكان له أختا من أبويه معا ، أو من أبيه فقط ، فلها نصف ما ترك.