قوله تعالى : (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ).
أي : أنّ المرء يرث أخته إذا لم يكن لها ولد ـ ذكرا كان أم أنثى ـ ولا والد ، كما عرفت من أنّ نفي الولد مأخوذ في معنى الكلالة ، فيكون ذكره للتأكيد ، وهو يرثها المال كلّه ؛ لأنّ فريضة النصف مشروط بكون الوارث أختا للميت ، سواء كان ذكرا أم أنثى ، وأمّا لو انعكس بأنّ كان الوارث ذكرا وأخا للميت ، فالفريضة السابقة لا تشمله لفقد الشرط ، فيرث المال كلّه ، فلا أثر لذكوريّة الميت أو انوثته في الفريضة ، وإنّما المدار على الوارث.
وإطلاق الآية الكريمة يدلّ على بطلان قول من ذهب الى أنّ الأخ يرث مع البنت نصف مال الاخت ، وكذلك الاخت ترث نصف ما تركته أختها مع البنت ؛ لأنّ الولد إنّما يطلق على الذكر دون الأنثى.
ويردّ عليه ما ذكرناه آنفا من إطلاق الولد عليهما ؛ ولأنّ إحراز الأخ جميع المال مشروط بانتفاء الولد بالكليّة ، لا ثبوت الإرث لهما في الجملة.
ثمّ إنّه عزوجل ذكر قسمين من أقسام إرث كلالة الأب في المقام ، وهما : أن يكون الوارث أختا واحدة للميت ولم يكن غيرها ، وفريضتها النصف ، وترث الباقي ردّا.
وأن يكون الوارث أخا للميت كذلك ، وهو يرث المال كلّه ، كما ذكرنا ذلك مفصّلا في كتاب الإرث من (مهذب الأحكام).
وظاهر الآية الشريفة أنّ ذلك فريضة ، ويدلّ عليه بعض الأخبار أيضا ، كما ذكرناه في الفقه أيضا.
وبقي قسمان آخران يعلم حكمهما ممّا ورد في الآية المباركة ، وهما أن يكون الوارث والمورث أختين ، وسهمها النصف أيضا ؛ لإطلاق الآية الكريمة ؛ وما ذكرناه آنفا من عدم دخل مال الميت في الذكورة والأنوثة في اختلاف الفرائض في المقام والمدار على حال الوارث. والرابع أن يكون الوارث والمورث أخوين وسهمه المال