مستفيضة منها ما عن أبي عبد الله في المعتبرة قال : «سألته عن صيد البزاة والصقور والفهد والكلب ، فقال عليهالسلام : لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكيتموه إلّا كلب المكلب» ، وقريب منها صحيح الحلبي وغيره.
نعم ، هناك رويات تدلّ على الجواز وخلاف ما تقدّم.
ففي رواية زكريا بن آدم قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل ، فقال عليهالسلام : هما ممّا قال الله : (مُكَلِّبِينَ) ، فلا بأس بأكله» ، وقريب منها غيرها.
ولكنّها موافقة للتقيّة ومعارضة بما هو أقوى منها ، فلا بدّ إمّا من حملها على الإمساك حيّا ووقوع التذكية على الصيد ، وإطلاق الجرح الكثير على القتل مجاز شائع ، أو ردّ علمها إلى أهله والله العالم.
الثالث : أن يكون الكلب معلّما ، فلو لم يكن كذلك لا يحلّ صيده لنصّ الآية المباركة ، وما يستفاد من الروايات الكثيرة ، منها ما تقدّم.
وفي الكافي أيضا بإسناده عن جميل بن دراج قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد ، فيأخذه ولا يكون معه سكين أفيدعه حتّى يقتله ويأكل منه؟ قال عليهالسلام : لا بأس قال الله عزوجل : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) ولا ينبغي أن يأكل ممّا قتله الفهد».
أقول : يأتي في البحث الفقهي أنّه لو لم يدرك صاحب الكلب الصيد حيّا ، أو أدركه كذلك لكن لم يسع الزمان لذبحه ، ففي الصورتين كان الصيد ذكيا وحلّ أكله. وأمّا إذا اتّسع الزمان لذبحه لا يحلّ إلّا بالذبح ، فلو تركه حتّى مات كان ميتة ـ وتقدّم المراد بأدنى ما يدرك ذكاته ـ وأمّا لو كان حيّا واتّسع الزمان لذبح الصيد ولكن لم توجد آلة الذبح كالسكين ومات ، نسب الى المشهور عدم الحلّية ؛ لأصالة عدم التذكية ؛ لأنّه حينئذ حيوان غير ممتنع ، وكلّ حيوان كذلك لا يحلّ لحمه إلّا بالتذكية.
ولكن ، نسب الى جمع منهم الشيخ والصدوق الحلّية ؛ تمسّكا بمعتبرة جميل بن