.................................................................................................
______________________________________________________
يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ) (١). و (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ) (٢).
وروي عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «ليّ الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته» (٣) والمقصود به المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه. وورد في النصوص المفسّرة للاستطاعة المالية التعبير بالواجد وأهل الجدة. كما أريد بها الغنى واليسار فيمن يجب عليه زكاة الفطرة ، وقد تقدم جملة منها (٤).
وعرّفه اللغويون بالاحتواء ، وهو إحراز الشيء بحيث يتمكن المالك من التصرف في ملكه ، ففي اللسان نقلا عن ابن سيدة : «الملك والملك والملك : احتواء الشيء ، والقدرة على الاستبداد به» (٥) ونحوه في القاموس وغيره. والاحتواء وإن لم يكن بنفسه منسبقا إلى الذهن ، لكن تقييد المفهوم «بالقدرة على الاستبداد به في التصرف» يجعله بمعنى الوجدان تقريبا. ويدلّ على أخذ خصوصية في الملك بها تكون أضيق مفهوما من الوجدان ، وهي كون المالك متبوعا ومن ذوي الإرادة والعقل ، فلا يقال للدار الواجدة للبيوت : «أنها مالكة لبيوت خمسة» وإنّما يقتصر على التعبير عنها بالوجدان.
ولا فرق في دخل هذه الحيثية في مفهوم الملك بين مطابقاته التكوينية والاعتبارية ، كما سيظهر.
كما أنّه لا بدّ من تنزيل كلام اللغوي على الغالب ، لظهوره في دوران صدق الملك مدار سلطنة المالك فعلا على التصرف في مملوكه ، وعدم كفاية السلطنة الشأنية فيه ، ومن المعلوم أنّ لازم هذه صحة سلب الملك عن القاصر المحجور عن التصرف في ماله ، مع أنّه لا ريب في صدق الملك عليه حقيقة عرفا وشرعا. أمّا عرفا فلأنّ المحاكم العرفية المانعة عن تصرف
__________________
(١) النساء ، الآية : ٩٢.
(٢) المائدة ، الآية : ٥.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٩٠ ، الباب ٨ من أبواب الدين والقرض ، الحديث : ٤.
(٤) راجع الصفحة : ٧٣.
(٥) لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٩٢.