.................................................................................................
______________________________________________________
بتسالمهم على ثبوت الحق في موارد انتفاء التكليف مما يكشف عن تغاير سنخ المجعول ، فإذا كان حق الخيار بمعنى جواز فسخ العقد تكليفا لزم انعدامه بما يوجب زواله كالسفه الطاري ، الرافع للجواز التكليفي ، فإنّه لا يسقط حقه ، وإنما يقوم وليّه مقامه.
ولا يبعد أن يقال : انه إن أريد بالحق المصطلح مفهومه العام الصادق على مطلق المجعولات الشرعية ـ ولو إمضاء ـ حتى إذا لم يقبل الإسقاط ، فمن المعلوم أنّه ليس نوعا من الملك ولا مرتبة منه ولا سلطنة ولا مرتبة منها ، بل ينبغي تعريفه بما له ثبوت في وعاء الاعتبار ، سواء لوحظ فيه حيثية التفويض الى المكلف في إبقائه ورفعه ، أم لا ، فيطلق الحق على وجوب الصلاة وإباحة شرب الماء وحرمة الربا وجواز فسخ العقد ونحوها على حدّ سواء ، لكونها أمورا اعتبارية.
وإن أريد بالحق المجعول الذي اعتبر فيه سلطنة ذي الحق أو كونه مفوّضا أو كونه أولى به من غيره بحيث كان زمامه بيده ـ وهو المسمّى في كلام الشهيد بحقّ العبد في قبال حقّه تعالى ـ فمن المعلوم أنّه لا ينبغي تعريفه «بما هو ثابت في وعاء الاعتبار» لما عرفت من شموله لمطلق المجعول. بل إمّا أن يختص بالمجعول الذي استفيد من دليل اعتباره نحو سلطنة أو أولوية ، وحينئذ تخرج جملة معتدّ بها من الحقوق عن حريم البحث ، لفرض عدم قابليتها للإسقاط.
وإمّا أن يلتزم بما سلكه المحقق الأصفهاني من إنكار معنى وحداني للحق وكونه مشتركا لفظيا بين شتات الحقوق ، فكلّ حقّ اعتبار خاص له أثر مخصوص ، فكما لا جامع بين وجوب الصلاة وبين حق التحجير سوى كونهما مجعولين شرعيين ، فكذا لا جهة مشتركة بين حق الحضانة وحق الخيار إلاّ الثبوت في وعاء الاعتبار ، مع أنّهم عدّوا حق الحضانة من الحقوق ـ بالمعنى الأخص ـ المقابلة للحكم والملك.
ويتوقف حلّ الاشكال على الالتزام بالاشتراك اللفظي ، أو جعل مثل حق الولاية والوصاية والأبوّة اعتبارا وضعيا أجنبيا عن الحق المصطلح ، حيث لا دخل لإرادة المكلّف في بقائها وارتفاعها.
أو يقال : إنّ الحق بمعنى الأولوية منطبق على الكلّ ، ومقتضاه جواز الإسقاط والنقل ، إلاّ