.................................................................................................
______________________________________________________
فهو أولى به ما دام باقيا فيه» (١).
وفي الجواهر : «وأما المسجد فلا إشكال ولا خلاف في أنّ من سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع أو الضرورة عليه. بل في المسالك وغيرها : سواء أكان جلوسه لصلاة أم لمطلق العبادة أم لتدريس العلم والإفتاء ونحو ذلك .. الى أن قال : وعلى كل حال فلو قام مفارقا رافعا يده عنه بطل حقّه ، بلا خلاف ولا إشكال حتى لو عاد وقد شغله غيره. وإن قام ناويا للعود إليه ، فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به ، وإلاّ كان مع غيره سواء كما صرّح به الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم. بل في جامع المقاصد : أنه المشهور. بل في محكي المبسوط نفي الخلاف فيه ، قال : فمن سبق الى مكان في المسجد كان أحقّ به ، فان قام وترك رحله فيه فحقّه باق ، وإن حوّل رحله منه انقطع حقّه منه ، ولا خلاف فيه ، وفيه نصّ لنا عن الأئمة عليهم السّلام» (٢).
وظهور هذه العبارات وغيرها مما لم نذكرها في حدوث حقّ للسابق مما لا يمكن إنكاره. ومستندهم في ذلك ـ بعد الإجماع الذي ادّعاه في مفتاح الكرامة بعد قول العلامة : فهو أحق به «ما دام فيه إجماعا محصّلا بل كاد يكون ضروريا» (٣) وكذا غيره من الأصحاب ـ روايات :
إحداها : خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه السّلام : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء» (٤).
ثانيها : مرسلة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : «قلت له : نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل ، فربما خرج الرجل يتوضأ
__________________
(١) الروضة البهيّة ، ج ٧ ، ص ١٧٠.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٣٨ ، ص ٨٨ و ٨٩.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٣٦.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥٤٢ ، الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث : ٢.