.................................................................................................
______________________________________________________
فيجيء آخر فيصير مكانه ، فقال عليه السّلام : من سبق الى مكان[موضع]فهو أحق به يومه وليلته» (١).
والتعبير بالإرسال من جهة سقوط الواسطة بين محمد وبين الإمام عليه السّلام لعدم كون ابن بزيع من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام. ورواه في البحار عن أمالي الشيخ عن ابن بزيع عن بعض أصحابه يرفعه الى الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام. وعليه فلا تبقى شبهة في الإرسال وحذف الواسطة.
ثالثتها : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : «سوق المسلمين[القوم] كمسجدهم ، يعني ، إذا سبق الى السوق كان له مثل المسجد» (٢).
رابعتها : النبوي «من سبق الى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به» (٣).
أمّا سندها فغير نقيّ ، لأنّ في سند الأولى «طلحة بن زيد» وهو عامي ، ولم أعثر إلى الآن على توثيقه. وما في الفهرست من «أن طلحة بن زيد عامي المذهب ، إلاّ أنّ كتابه معتمد» (٤) ليس توثيقا لطلحة ، بل تصحيحا لكتابة ، وهو لا يدلّ على توثيق طلحة ، لعدم الملازمة بينهما ، إذ من الممكن أنّ الشيخ صحّح كتابه لكون ما فيه مرويّا في الكتب المعتبرة ، لا لأجل كون صاحب الكتاب موثّقا عنده حتى يكون قول الشيخ : «ان كتابه معتمد» شهادة بوثاقته ، بل يكون قوله هذا تصحيحا لكتابة ، فيندرج في البحث المعروف بينهم ، وهو : أن تصحيح الغير هل يجوز الاعتماد عليه؟ويغني الآخرين عن نقد السند أم لا؟ هذا مضافا إلى : أنّه ـ بعد تسليم صحة الاعتماد على تصحيح الغير ـ إنّما يجدي ذلك فيما إذا أحرز أنّ الراوي نقل عن كتاب طلحة لا عن نفسه ، وهو ممّا لا سبيل إلى إحرازه ، فالرواية مشكوكة الاعتبار ، ومن المعلوم أنّ الأصل يقتضي عدم حجيتها ، هذا.
ويظهر مما ذكرناه ضعف ما أفاده بعض المعاصرين من قوله : «ويكفيه في اعتبار خبره
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥٤٢ ، الباب ٥٦ من أبواب أحكام المسجد.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٠٠ ، الباب ١٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث : ٢.
(٣) مستدرك الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١١٢ ، الباب ١ من أبواب إحياء الموات ، الحديث : ٤.
(٤) الفهرست ، ص ١١٢ ، رقم ٣٧٤.