............................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إطلاق أدلة إمضاء المعاملات ، لرجوع الشك الى التقييد بخصوصية مّا ، وليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية حتى يرجع فيها إلى أصالة الفساد المحكمة في العقود والإيقاعات.
الخامس : أن متعلق الحق كالحكم فعل المكلّف ، فيقال : «للمغبون حلّ العقد» كما يقال «يباح شرب الماء» ولو تعلق بعين كما في حق التحجير والاختصاص والرهانة كان متعلقة لبّا فعلا ، فالمحجّر أولى من غيره في عمارة الأرض ، وصاحب الخمر أولى من غيره بتخليله ، والمرتهن له استيفاء دينه من الرهن ، وهكذا سائر الحقوق. وهذا مما يفترق به الحق عن الملك ، حيث إنّه أعم موردا ، فقد يتعلق بالعين الشخصية والذمية ، وبالفعل كالخياطة ، وبمنافع الأعيان كالسكنى ، أي كون الدار مسكونة ، وهكذا.