حقيقة شرعية (١) ولا متشرّعيّة (٢) (*) ، بل هو باق على معناه العرفي
______________________________________________________
بالمبادلة بين مالين ، ولم ينقل لفظ «البيع» منه الى معنى آخر شرعا ، لا بالوضع التعييني ولا التعيّني.
والشاهد على أنّ الفقهاء بصدد الإشارة الى ما هو المتفاهم عرفا من لفظ «البيع» هو إنكارهم الحقيقة الشرعية ، واعترافهم ببقاء اللفظ على معناه العرفي ، الذي كشف كلّ تعريف له عن حيثية من حيثياته ، فمن عرّفه بالعقد لاحظ كونه سببا للمبادلة الاعتبارية بين المالين ، ومن عرّفه بالنقل لاحظ تعنون الإنشاء بالنقل عند استجماعه لشرائط التأثير. ومن عرّفه بالانتقال لاحظ الأثر الحاصل في المالين ، وتبدّل إضافة كل منهما الى صاحبه بإضافة أخرى ، وهكذا.
وعليه لا يلزم إجمال المفهوم حتى ينسدّ باب الرجوع الى الأدلة الإمضائية.
(١) يعني : أنّ الشارع ـ الذي جعل البيع موضوعا لأحكامه ـ لم يتصرّف في مفهوم لفظه عرفا ، كما لم يتصرف في سائر الألفاظ المأخوذة في الخطابات كالماء والصعيد والتراب ونحوها.
(٢) يعني : لم ينقل «البيع» عن مفهومه العرفي ـ في لسان الأئمّة المعصومين «عليهم الصلاة والسلام» والفقهاء العظام ـ إلى معنى آخر.
__________________
(*) لا تبعد دعوى الحقيقة المتشرعية ، إذ المنسوب الى المشهور ـ كما قيل ، والشائع المعروف بين الفقهاء كما في المقابس (١) ، بل عن العلامة دعوى الإجماع عليه ، وفي المختلف (٢) : أنه المتبادر ـ هو كون البيع العقد المركب من الإيجاب والقبول ، إذ التبادر علامة الحقيقة.
الا أن يقال : ان مقصود الفقهاء لمّا كان تعريف البيع المؤثر شرعا ، فلذا عرّفوه بالعقد ، مع إرادتهم البيع العرفي.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢.
(٢) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥١.