لأنّ المقصود (١) معرفة مادة (٢) «بعت» (*)
______________________________________________________
ابن حمزة والعلّامة ، وهذا التعريف ـ : «والأوّل منهما .. مشتمل على الدور ، لذكر المبيع فيه ، بل لعلّ الثاني كذلك أيضا ، ضرورة إرادة صيغة البيع من الصيغة فيه ، وإلّا انتقض بغيره» (١). ثم دفعه بما سيأتي نقله في التعليقة إن شاء الله تعالى.
وإن كان مراد المحقق الثاني قدسسره من «الصيغة المخصوصة» ـ في مقام إنشاء النقل الاعتباري ـ صيغة «نقلت وملّكت» فكأنّه قيل : «البيع نقل الملك بصيغة نقلت أو ملّكت» قلنا : إنّ إشكال الدور وإن لم يتجه حينئذ ، لكن فيه محذور آخر ، وهو لزوم الاقتصار في مقام الإنشاء على لفظ النقل والتمليك والتبديل مثلا ، وعدم صحة إنشائه بلفظ «بعت» أصلا. مع كون صيغة «بعت» أصرح صيغ البيع ، لأنّ جواز الإنشاء بلفظي النقل والتمليك مورد بحث بينهم كما ستقف عليه في ألفاظ العقود إن شاء الله تعالى ، ومعه كيف يقتصر على هذين اللفظين ويترك الإنشاء بمادة البيع مع صراحتها في إرادة تمليك العين بعوض؟
فالنتيجة : أنّه بعد بطلان كلا شقّي الترديد يبقى الاشكال الثالث ـ أعني به : استحالة إنشاء اللفظ باللفظ ـ على حاله ، ولا يصلح جعل الصيغة عنوانا مشيرا للتخلّص عنه ، هذا.
(١) هذا تقريب الدور ، لأنّ المقصود معرفة «البيع» الذي هو مادة صيغة «بعت» فكيف يؤخذ المعرّف في المعرّف؟
(٢) التي يكون معناها ساريا في جميع التصاريف والمشتقّات التي منها صيغة «بعت».
__________________
(*) قيل في دفع الدور كما في حاشية السيد قدسسره : «بأن المراد من ـ بعت ـ لفظه ، فهو في قوة قولنا : ان البيع هو النقل بلفظ بعت ، ولا يلزم العلم بمعنى ـ بعت ـ حتى يلزم الدور. وعلى فرضه يكفيه العلم إجمالا» (٢) وقريب منه ما في حاشية العلامة المامقاني قدسسره (٣).
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥
(٢) حاشية المكاسب ، ص ٥٩
(٣) غاية الآمال ، ص ١٧٤