.................................................................................................
______________________________________________________
ولعلّه مقتبس مما أفاده صاحب الجواهر قدسسره بقوله : «اللهم إلّا أن يدفع الدور بأن الموقوف معرفة البيع بالرسم أو الوجه الأتمّ ، والموقوف عليه معرفته بالوجه الظاهر المعلوم لكل أحد» (١).
وحاصل وجه دفع الدور : أن المحدود هو معنى البيع ، والمأخوذ في الحد ـ أعني به : بعت ـ هو نفس اللفظ ، فالموقوف هو المعنى ، والموقوف عليه هو اللفظ ، وهما متغايران ، ألا ترى أنّه لو قيل : «البيع نقل العين بلفظ : بعت» لم يلزم الدور ، لأنّ الدال على النقل هو اللفظ ، لا المعنى.
أقول : لا مجال لشيء من إشكال الدور ، ولزوم الاقتصار على النقل والتمليك حتى تصل النوبة إلى دفعهما ، وذلك لأنّ «الصيغة المخصوصة» بناء على صحة وجه الاندفاع ـ أعني به مشيرية قوله : بالصيغة المخصوصة ـ خارجة عن الحد رأسا ، لأنّ معنى المشيرية هو خروج العنوان المشير عن الحد ، وعدم دخله فيه أصلا. ومع فرض خروجه عن حيّز الحد لا معنى لإيراد أحد الإشكالين من الدور أو لزوم الاقتصار على النقل والتمليك على التعريف المزبور ، بداهة أنّ القيود المأخوذة في الحدود دخيلة في نفس المفهوم ، بخلاف العناوين المشيرة ، فإنّها خارجة عن الحد ، وحاكية عن المفهوم المبيّن حدوده.
وبعبارة أخرى : دخل الحدود في المحدودات ثبوتي ، ودخل العناوين المشيرة في المحدودات إثباتي ، لأنّها واسطة في العلم والإثبات.
وعلى هذا فلا موضوع لإشكال المصنف قدسسره ـ على جعل «الصيغة المخصوصة» مرآة ـ بما ذكره من الدور ، أو لزوم الاقتصار في التعريف على مجرد التمليك والنقل ، وإسقاط الصيغة المخصوصة ، وذلك لأن موضوع الاشكال هو ما يؤخذ في الحد ، والمفروض خلافه ، إذ لا دخل للعنوان المشير في الحد أصلا.
نعم يرد على المشيرية : أنّها خلاف الأصل في القيود ، سيّما الواقعة في الحدود ، إذ المقصود بها بيان حدود المفهوم ، والحمل على المشيرية إلغاء للقيد حقيقة ، كالحمل على
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥