وإن أريد بها (١) ما يشمل (٢) «ملّكت» وجب (٣) الاقتصار على مجرّد التمليك والنقل.
______________________________________________________
(١) أي : بالصيغة المخصوصة ، وهذا هو الشق الثاني مما أجاب به المصنّف قدسسره عن اندفاع الاشكال الثالث. وقد عرفت توضيحه آنفا بقولنا : «وإن كان مراد المحقق الثاني قدسسره من الصيغة المخصوصة في مقام .. إلخ».
(٢) لا تخلو العبارة عن قصور في التأدية ، لأنّ المقصود بهذا الشق هو إرادة ما عدا صيغة «بعت» من قول المحقق الثاني : «بصيغة مخصوصة» فالبيع هو نقل الملك بصيغة «نقلت أو ملّكت» حتى يندفع محذور الدور ، إذ لو أريد من الصيغة ما هو أعم من «بعت وملّكت» لم يندفع المحذور ، فحقّ العبارة بقرينة قوله : «وجب الاقتصار» أن تكون هكذا : «وإن أريد بها ما عدا لفظ بعت وجب الاقتصار ..».
(٣) وجه وجوب الاقتصار هو عدم قابلية لفظ «بعت» لإنشاء البيع به.
__________________
التوضيحية التي هي كإلغاء القيد وجعله كالعدم.
وعلى هذا فقول المحقق الثاني : «بالصيغة المخصوصة» ظاهر في القيديّة للمفهوم ، فيرد عليه ما أورد به على تعريف المشهور : من عدم تعقل إنشاء اللفظ في وعاء الاعتبار ، لكونه من الموجودات الحقيقية غير القابلة للوجود الاعتباري كما لا يخفى.
ثم إنّه إن أغمضنا عن مقتضى المشيرية ـ من عدم دخل العنوان المشير في مفهوم المحدود ـ لا يلزم الدور أيضا ، لأنّ النقل بالصيغة ـ أعني بها : بعت ـ يوجب معرفة معنى «بعت» وهو النقل ، لأنّ لفظ «بعت» إن لم يكن معناه : «نقلت» فلا وجه لجعله آلة للنقل ، فمعنى البيع المصدري إذا كان هو النقل فلا محالة يكون معنى «بعت» وسائر مشتقاته أيضا هو النقل.
وكيف كان فيرد على تعريف المحقق الثاني أوّلا : أنه لا يدل على اعتبار العوض في البيع.
وثانيا : عدم صدقه على بيع الزكاة والوقف إذا كان كل واحد من العوضين منهما ، إذ لا نقل فيه ، مع صدق البيع العرفي عليه.