أنّه (١) لا يشمل بيع الدين على من هو عليه (٢) ، لأنّ (٣) الإنسان لا يملك مالا على نفسه.
وفيه (٤) ـ مع ما
______________________________________________________
وهذا النقض يوجب بطلان تعريف البيع بإنشاء التمليك. بل لا بد من تعريفه بما ينطبق على بيع الدين ونحوه مما لا يترتب عليه تبديل إضافة الملكية.
ثم لا يخفى أنّ هذا النقض ـ لو تمّ في نفسه ـ لا يختص بتعريف المصنف ، بل يرد على التعاريف المتقدمة أيضا ، إذ كما لا يتملك المديون ما في ذمة نفسه ، فكذا لا ينتقل إليه شيء ، وعليه فلا بد من علاج الاشكال على جميع التعاريف ، هذا.
(١) أي : أنّ هذا التعريف غير جامع لأفراد البيع.
(٢) تقييد بيع الدين ببيعه على خصوص المديون إنّما هو لأجل إفادته التمليك لو باع الدائن دينه للأجنبي ، فيصير المشتري مالكا للكلّي في ذمة المديون بدلا عن مالكية البائع له. وعلى هذا فإشكال عدم اطّراد التعريف مختص بما إذا كان المشتري للدين هو المديون ، لا الأجنبي.
(٣) محصل هذا التعليل : أنّ عنواني «المالك والمملوك عليه» متقابلان كتقابل عنواني «المسلّط والمسلّط عليه» ومن المستحيل اتحاد المتقابلين ، فإذا بني على جواز تملك المديون لما في ذمة نفسه لزم وحدة المتقابلين وهما المالك والمملوك عليه ، وهذا المحذور ألجأ بعضهم الى القول بأن بيع الدين على المديون يفيد السقوط لا الملك.
(٤) هذا جواب الإشكال الثاني على تعريف البيع ، وهو يرجع الى وجهين ، أحدهما : تقدّم في القسم الثاني من أقسام الحقوق ، وأضاف إليه هنا تنظيره بباب التهاتر ، وثانيهما : نقض على المستشكل ، وأنّ الإشكال لا يختص بتعريف البيع بإنشاء التمليك ، بل يرد على تعريفه بالنقل والانتقال أيضا ، فلا بدّ من علاجه على جميع التعاريف.
هذا إجمال الوجهين.
أمّا توضيح الوجه الأوّل فهو : أنّه لا مانع من تعريف البيع ب «إنشاء التمليك» وترتب الملكيّة عليه في جميع الموارد حتى في بيع الدين على المديون ، ولا منافاة بين مالكية المديون لما