عرفت (١) وستعرف (٢) من تعقل تملك ما على نفسه ، ورجوعه (٣) إلى سقوطه عنه (٤) ، نظير (٥) تملك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه (٦) بالتهاتر ـ أنّه (٧) لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع ، إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة والنقل والتمليك
______________________________________________________
كما تقدم في عبارة المختلف والجواهر.
(١) يعني : في القسم الثاني من الحقوق ، حيث قال : «لأنّه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط .. والحاصل : أنه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته ، فيؤثّر تمليكه السقوط».
(٢) يعني : بعد أسطر ، حيث يقول : «فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه ، لم يعقل شيء مما يساويها .. إلخ».
(٣) أي : ورجوع التملّك ، يعني : أنّ مآل تملك الإنسان لما في ذمة نفسه هو سقوط الدين الذي كان في ذمته.
(٤) أي : سقوط ما على عهدته عن نفسه.
(٥) كالمثال المتقدم آنفا من كون زيد مديونا لعمرو دينارا ، ثم شراء عمرو من زيد متاعا بدينار كلّي نسيئة ، إذ يتساقط الديناران عن الذمتين قهرا.
وغرضه من هذا التنظير رفع الاستبعاد عن سقوط ما في الذمة قهرا بدون الإسقاط في بيع الدّين على المديون ، وأنّ السقوط يترتب على مالكية المديون لما في ذمته آنا ما. وليس الغرض من هذا التنظير ما أفاده بعض المحشين من «مجرّد رفع الاستبعاد عن سقوط ما في الذمة قهرا بدون الاسقاط» (١) بل المقصود إثبات مالكية المديون لما في ذمة نفسه آنا ما أيضا حتى يتجه بيع الدين من المديون.
(٦) أي : سقوط ما في ذمة المديون بسبب التهاتر القهري.
(٧) هذا وبعده مرفوع محلّا لكونه مبتدأ مؤخرا لقوله : «وفيه» وهذا إشارة إلى الوجه الثاني مما أجاب به عن الاشكال ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «وأما توضيح الوجه الثاني فهو .. إلخ».
__________________
(١) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ، ص ١٥٢