.................................................................................................
__________________
الثالث : أنّ التمليك الضمني ليس راجعا إلى مقام الدلالة والإثبات ، بل إلى مقام الثبوت واللّب.
الرابع : أنّ تمليك المشتري للثمن ليس في عرض تمليك البائع ورتبته ، بل في طوله.
وعليه فما أفاده المصنف قدسسره في دفع النقض بالشراء من كون تمليك الثمن ضمنيا في محله.
لكن يرد عليه : أنّ إطلاق تعريف البيع «بإنشاء تمليك العين بمال» يشمل التمليك الضمني كالاستقلالي ، فينتقض بالشراء ، فيما كان الثمن عينا لا منفعة.
وأما النقض عليه ببيع السلم ، حيث إن المحكي إطباقهم على جواز كون الإيجاب فيه من المشتري بأن يقول : «أسلمت إليك عشرة دراهم في منّ من الحنطة» وتعقّبه قبول البائع ، فيكون تمليك المشتري أصليا وتمليك البائع ضمنيا ، مع أنّ البائع هو صاحب الطعام ، الذي يترتب قبوله على تمليك المشتري للدراهم ، فقد تخلّص منه السيد قدسسره «بأنّ الإيجاب وإن كان من المشتري ، إلّا أنّه يملّك بعنوان العوض ، فكأنّه قال : أعطيتك الدراهم عوضا عن تمليكك الطعام ، فالتمليك الأصلي من البائع والضمني من المشتري ، فلا نقض» (١).
هذا ، مع إمكان كون العوض في باب السلم منفعة مملوكة كسكنى الدار ، بأن يخلّي المشتري بينها وبين البائع لاستيفائها ، فإنّ الثمن مقبوض ، ولا ينتقض تعريف البيع حينئذ ، لاعتبار كون المعوّض عينا ولو كليّا في الذمة ، هذا.
إلّا أن يقال : بورود الاشكال على تعريف البيع حينئذ ، إذ لازم ذلك إنكار صدق الحدّ على تمليك المنفعة ، لعدم كونها عينا ، مع أنّه لا ريب في مصداقيّته لبيع السّلم ، فينحصر الجواب في توجيه السيد قدسسره من أنّ ما يدفعه المشتري إلى البائع معنون بكونه عوضا لا معوّضا ، سواء أكان الثمن عينا أم منفعة أم حقّا قابلا للنقل الى الغير.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٦٠