.................................................................................................
__________________
التبديل الخارجي الاعتباري ، لأنّه مترتب على إنشاء المشتري قبول إنشاء البائع ، وإلّا كان البيع إيقاعا لا عقدا ، وبعد ضمّ هذا الإنشاء إلى إنشاء البائع يترتب عليه التبديل الاعتباري ، فهنا أمور ثلاثة :
أحدها : إنشاء البائع تمليك المبيع بمال ، وهذا التمليك الإنشائي يتحقق بين المالين في آن واحد وفي رتبة واحدة ، بمعنى صيرورة كلّ من المالين بدلا عن الآخر في مقام الإنشاء.
ثانيها : إنشاء المشتري مطاوعة ما أنشأه البائع ، فمتعلق هذا الإنشاء أوّلا وبالذات هو تملّك المبيع بإزاء الثمن الذي مرجعه مطاوعة بدلية الثمن عن المبيع. ولا إشكال في تأخر هذا الإنشاء عن إنشاء البائع رتبة وزمانا ، ومن المعلوم أنّ إنشاء التملك متضمن لإنشاء تمليك المشتري للثمن ، لكونه مقتضى المعاوضة المترتبة على التمليكين ، أعني بهما : تمليك البائع وتمليك المشتري ، ومن البديهي تأخّر تمليك المشتري عن تمليك البائع برتبتين ، إحداهما : تأخره عن تملك المشتري الذي هو متعلق إنشاء الشراء أوّلا وبالذات ، والأخرى : تأخّره عن تمليك البائع ، ومع التأخّر برتبتين كيف يعقل اتحاد التمليكين رتبة؟ كما في التقرير المزبور.
ثالثها : حكم الشارع أو غيره ممّن بيده الاعتبار بترتب الأثر كالملكية على مجموع الإنشاءين ، فهما كموضوع الحكم التكليفي كوجوب الحج المترتب على البالغ العاقل المستطيع ، فإنشاء تمليك البائع وإنشاء تملّك المشتري معا موضوع لحكم الشارع أو العرف بالملكية.
فتحصّل مما ذكرناه أمور :
الأوّل : أنّ التمليك الإنشائي بين المالين يتحقق بنفس إنشاء البائع وفي زمان واحد.
الثاني : أنّ المراد بضمنية تمليك المشتري هو ترتبّه على إنشاء مطاوعة فعل البائع ، بمعنى : أنّ إنشاء المشتري يتعلّق أوّلا وبالذات بتملّك المبيع ، وثانيا بتمليك الثمن ، وهذا التمليك يكون في ضمن إنشاء التملّك.