.................................................................................................
______________________________________________________
على إسقاط حق الشفعة ، أو تصالح ذو الخيار مع من عليه الخيار على رفع اليد عن حقّه.
والثاني كالصلح على نقل حق التحجير الى الغير حتى يكون المتصالح ـ بمنزلة المحجّر ـ أولى بإحياء الأرض وعمارتها من غيره.
خامسها : أن يتعلّق الصلح بتقرير مقاولة بين المتصالحين ، كما إذا اشترك شخصان في رأس مال للتجارة به ، فاتّجرا وربحا ، غير أنّ الفوائد موزّعة بعضها نقود وبعضها ديون على آخرين ، فإنّ مقتضى عقد الشركة توزيع الأرباح والخسائر على ذوي الحصص بنسبتها. لكن لو أراد أحد الشريكين فسخ الشركة وأخذ رأس ماله جاز أن يصالح شريكه على سحب حصته ، بأن يكون الربح والخسارة المحتملان في مال الآخر ، فإن كانت شركتهما رابحة كانت الفائدة له بمنزلة هبة من الذي أخذ حصّته ، وإن كانت خاسرة فالمتضرّر أبرأ ذمة ذلك الذي استقلّ برأس ماله.
وفائدة هذا الصلح تثبيت المقاولة المذكورة بين المتصالحين ، إذ لولاها كان اللازم العمل بمقتضى عقد الشركة من توزيع الربح والخسارة على الشريكين بنسبة الحصص.
هذه جملة من الموارد التي شرّع عقد الصلح فيها ، ولا يترتب تمليك العين فيها إلّا على الأوّل منها أعني به الصلح على عين بعوض ، وهو متحد مع البيع أثرا وفائدة.
وحيث كانت الفوائد في هذه المقامات متفاوتة فالمتعيّن جعل المنشأ جامع التسالم والتراضي كي ينطبق المفهوم على جميع الموارد ، ولم يؤخذ التمليك في حقيقة عقد الصلح حينئذ. ولو لم يكن المنشأ هو جامع التسالم فإمّا أن يلتزم بأنّ الصلح كالبيع تمليك عين بعوض لا غير ، فيكون استعماله مجازا في ما لو تعلق بتمليك المنفعة أو بإباحة الانتفاع أو بإسقاط حقّ وما شابه ذلك. وإمّا أن يلتزم بتعدد الوضع ، بأن يكون موضوعا مرة لتمليك العين ، واخرى لإباحة الانتفاع ، وثالثة للإبراء ، وهكذا.