بالمال عينا (١) أو منفعة ، فيفيد التمليك.
وقد يتعلّق (٢) بالانتفاع فيفيد فائدة العارية ، وهو مجرّد التسليط.
وقد يتعلّق (٣) بالحقوق ، فيفيد الإسقاط أو الانتقال.
______________________________________________________
وكلاهما كما ترى أمّا مجازية استعماله فيما عدا تمليك الأعيان فظاهر المنع ، فإنّ استعماله في الأمثلة المتقدمة يكون بوزان واحد ، وليس في الصلح على الإبراء مثلا قرينة صارفة عن معناه الحقيقي ـ أي تمليك العين ـ الى معنى آخر. وأمّا اشتراكه اللفظي فكذلك واضح البطلان ، إذ المعهود بينهم هو انطباق الصلح بمفهومه الوحداني على تلك الموارد ، وإن كان مفيدا في كل مورد فائدة غير الفائدة المترتبة على مورد آخر.
(١) هذا إشارة إلى المورد الأوّل ، وهو يفيد فائدة البيع ، وإن لم يترتب عليه أحكامه الخاصة به ، فلا يثبت في هذا الصلح خيار المجلس.
كما أنّ قوله : «أو منفعة» إشارة إلى المورد الثاني ، وهو يفيد فائدة الإجارة.
ثم إنّ تصريحه بأعمّيّة المال من العين والمنفعة يوافق ما أفاده في أوّل كتاب البيع من كفاية كون الثمن منفعة متمولة ، ويخالف ما سيأتي منه في بحث المقبوض بالعقد الفاسد من التشكيك في صدق المال على المنافع.
(٢) هذا إشارة إلى المورد الثالث ، وهو : إفادة الصلح فائدة العارية وهي التسليط على العين للانتفاع بها. والفارق بين الانتفاع والمنفعة أن الانتفاع عرض قائم بالمستعير ، بخلاف المنفعة التي هي حيثية في نفس العين ذات المنفعة.
وهل تفيد العارية الإذن في الانتفاع من دون أن يتملّك المستعير شيئا ، أم تفيد الملك ، كما أنّ الإجارة تمليك المنفعة؟ وجهان ، ولا صراحة في عبارة المصنف قدسسره في واحد منهما.
ولعلّ قوله : «مجرد التسليط» أقرب الى إفادة الإباحة المالكية لا التمليك.
(٣) هذا إشارة إلى المورد الرابع ، وهو الصلح على الحقوق ، فإن كان الحقّ قابلا للإسقاط خاصة ترتّب على الصلح عليه سقوطه عمّن عليه الحق. وإن كان قابلا لكلّ من الإسقاط والنقل جاز الصلح على كلتا الحيثيتين. وأمّا الحق غير القابل للإسقاط كحق الولاية ونحوه