.................................................................................................
__________________
كاستدلالهم على طهارة الغسالة على أنّها لا تنجّس المحلّ ، فإن كان نجسا غير منجّس يلزم تخصيص قولنا : كل نجس منجّس» (١).
وعلى هذا المبنى يمكن الاستشهاد على خروج القرض من المعاوضة موضوعا ـ بهذه القاعدة ـ ببيان : أنّه يشك في كيفية خروج القرض عن عموم أدلة أحكام المعاوضات ، وأنه موضوعي أو حكمي ، فأصالة عدم تخصيص تلك الأدلة تثبت عدم كون القرض من المعاوضات ، لا أنه معاوضة غير محكومة بتلك الأحكام الأربعة.
وعليه فمرجع الاستشهاد بتلك الوجوه ـ ببركة حجية أصالة عدم التخصيص ـ إلى عدم كون القرض من المعاوضات ، فتدبّر جيّدا.
ولذا كان ينبغي تنزيل الأمر بالتأمل هنا على تثبيت ما أفاده بقوله : «ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة .. إلخ» من استكشاف خروج القرض موضوعا عن باب المعاوضات ، لا حمله على عدم التنافي بينها وبين كونه معاوضة كما أفاده الشرّاح قدسسرهم.
نعم ، الإشكال كلّه في المبنى ، لما تقرّر في أصالة العموم من اقتصار حجيّتها على جهة الحكم ، سواء كان الشك في أصل التخصيص أم في التخصيص الزائد ، ولا أقلّ من الشك في بناء العقلاء على العمل بها لإحراز حال الموضوع ، عند العلم بعدم محكوميته بحكم العام.
مناقشات أخرى في تعريف البيع
هذا تمام الكلام في الإشكالات التي أوردها المصنف قدسسره على تعريفه للبيع ودفعها ، وقد أورد عليه جمع من المحشين بوجوه أخرى ، ينبغي التعرّض لجملة منها :
الأوّل : أن البيع يوجد بالإنشاء ، فهو موضوع له لا نفسه. وإن شئت فقل : إن الإنشاء سبب للبيع لا نفسه ، فهو من الاعتبارات الناشئة منه ، فتعريفه به تعريف للشيء بسببه. نعم هذا التعريف يلائم إنشاء البيع لا نفسه كما لا يخفى.
وقد تقدّم توضيح وجه الحاجة الى ذكر لفظ الإنشاء في تعريف المصنف قدسسره.
__________________
(١) مطارح الأنظار ، ص ١٩٦