.................................................................................................
__________________
المشتري» (١) وذلك لما مرّ مرارا من أنّ البيع ليس هو التمليك ، بل مفهومه التبديل.
مضافا إلى : أنّ تملك المشتري ليس دخيلا في البيع المصدري الذي هو فعل البائع ، وإنّما هو دخيل في ترتب الأثر المقصود على المعاملة الخاصة القائمة بالبائع والمشتري.
وإلى : لزوم تقييد كل من العين والعوض بالتموّل ، لما عرفت من أنّ البيع هو المبادلة بين المالين لغة وعرفا ولو بأصالة عدم النقل ، هذا.
كما يظهر مما ذكرناه : ما في تعريف البيع بما أفاده الحلبي في كافيه من : «أنه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما» (٢) من الإشكال ، وذلك لما فيه أوّلا : من أنّ «العقد» إن أريد به الإيجاب والقبول اللفظيّان توجّه عليه ما تقدم في تعريف البيع ـ بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال ـ من : أنّ البيع من مقولة المعنى ، وهو الأمر الاعتباري ، وليس من مقولة اللفظ. ومن خروج المعاطاة عنه.
وإن أريد به ما يقوم بالبائع والمشتري من العهد ، ففيه : أنّ المحدود هو البيع بمعناه المصدري الذي هو فعل البائع فقط ، ومن المعلوم أن العهد قائم بالطرفين كما لا يخفى.
وثانيا : أنّ المحدود أعمّ من البيع الصحيح والفاسد ، ومن البديهي أن استحقاق التصرف والتسليم من آثار خصوص البيع الصحيح ، فلا يشمل الحدّ البيع الفاسد.
وثالثا : أنّه يستلزم الدور ، لاشتمال الحدّ على المبيع الذي هو من مشتقات البيع ، فإذا توقّف معرفة الحدّ ـ كلّا أو بعضا ـ على المحدود لزم الدور ، لتوقف معرفة المحدود أيضا عليه.
ورابعا : أنّه يقتضي عدم اعتبار العينية في المبيع.
وخامسا : أنّه يقتضي عدم اعتبار الماليّة في العوضين كما لا يخفى.
فالأولى في تعريف البيع أن يقال : «أنّه تبديل اعتباري بين عين وشيء متموّلين» فإنّ هذا هو البيع العرفي الصادق على الصحيح والفاسد.
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٤٥
(٢) الكافي في الفقه ، ص ٣٥٢