.................................................................................................
__________________
السادس : ما في حاشيته أيضا من : «أنه يشمل الإنشاء الصريح والضمني ، مع أن مقصوده الإنشاء الصحيح كيلا يشمل القبول من المشتري ، ولا يشمل قبول مستأجر العين ، ولا يشمل الصلح».
ويمكن دفعه : بأن قبول البيع والإجارة عبارة عن إنشاء التملك ، وليس مفهومه لغة أو عرفا إنشاء التمليك ، وإنّما يرجع الى إنشاء التمليك بعد التحليل ، فليس القبول إلّا مطاوعة لإنشاء الموجب ، فمفهوم القبول ليس إلّا إنشاء التملك.
وأمّا الصلح فليس هو أيضا إنشاء التمليك بل إنشاء التسالم ، والتمليك مما يترتب عليه ، فليس الصلح أوّلا وبالذات إنشاء التمليك.
السابع : ما في حاشيته أيضا من : أنه يلزم تعلق الجار بالعين أو بصفة مقدرة لها حتى يكون تقدير الكلام : «إنشاء تمليك عين مقابل بالمال» لينطبق على البيع ، مع أن ظاهره التعلق بالتمليك ، وينطبق التعريف على الهبة المعوّضة بناء على ما تقدم في المتن من كون العوض عوضا لفعل الواهب وهو التمليك ، لا عوضا عن العين الموهوبة المتعلق بها التمليك. والفارق بين البيع والهبة عند المصنف هو هذا أي كون الثمن عوضا عن العين في البيع ، وكونه عوضا عن الفعل في الهبة ، هذا.
وهذا الاشكال وإن كان واردا على تعريف المصنف قدسسره ، لكنه لا يختص به ، إذ لا بدّ من تعيين متعلّق للباء الدالة على المقابلة بين العين والثمن حتى يتميّز البيع عن الهبة ، فلا مناص من صرف ظهوره في تعلّقه بالتمليك الى تعلّقه بمقدّر.
هذه جملة من مناقشاتهم في تعريف المتن. وقد تقدم فيما يتعلق بتعريف المصباح بعض وجوه النظر فيه أيضا ، فراجع.
وكذا يظهر ما في تعريف البيع بما في تقرير بحث شيخنا المحقق النائيني قدس سره قال المقرر : «الأولى في تعريف البيع أن يقال : هو تمليك العين بالعوض في ظرف تملّك