.................................................................................................
__________________
الشأن في صدق البيع العرفي على ما يكون فاسدا شرعا كالبيع بلا ثمن ، فإنّ إطلاق البيع عليه عرفا ممنوع ، ولذا يعدّ شرط خلوّ البيع عن الثمن منافيا لمقتضى حقيقة البيع ، لا منافيا لمقتضى إطلاقه ، كما لا يخفى.
الرابع : ما في حاشية المحقق الايرواني قدسسره من : «أن العين تشمل غير المتمولة كالخنافس والديدان» (١).
وفيه : أنّه لا ضير في ذلك ، لكون المعرّف هو البيع الأعم من الصحيح والفاسد. إلّا أن يمنع صدق البيع عليه لغة كما يظهر من المصباح ، بل وعرفا.
ويمكن دفع الاشكال عن تعريف المصنف باختصاص العين بالمتموّلة ، لما تقدم منه في ذيل تعريف المصباح من استظهار كون المعوّض عينا ، في قبال أعمية العوض منها ومن المنافع ، فإنّ ذلك كلّه بعد الفراغ عن اعتبار مالية العوضين ، ولذلك منع من جعل العوض عمل الحرّ ، كما منع عن قابلية وقوع بعض الحقوق عوضا. وعليه فلفظ «العين» وإن كان ظاهرا بدوا في ما يقابل المنفعة مطلقا سواء اتصف بالمالية أم لا ، إلّا أن التأمل في كلام المصنف قدسسره قاض بإرادة خصوص ما يتموّل كما ذكرناه ، فلاحظ.
الخامس : ما في الحاشية المزبورة أيضا من «شموله لإنشاء العابث واللّاغي ، وإنشاء الإيجاب غير المتعقّب بالقبول ، مع أنّ شيئا من ذلك ليس بيعا ، بل إنشاء البيع».
وفيه : أنّه لا يصدق البيع على إنشاء العابث واللّاغي ، لأنّه ـ على ما عرفت ـ ما يكون مبرزا للاعتبار الموجد في النفس أو موجدا للأمر الاعتباري ، على الخلاف المتقدّم في حقيقة الإنشاء ، ومن المعلوم أنّ إنشاء اللّاغي الفاقد للقصد لا يبرز ذلك ولا يوجده. وأمّا إنشاء الإيجاب غير المتعقب بالقبول فهو بيع قطعا ، إذ المحدود هو فعل البائع ، لا المعاملة الخاصة القائمة بكلا المتبايعين.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٧٤