المعاملات حتّى (١) الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي
______________________________________________________
(١) كلمة «حتى» تدلّ على كون مدخولة أضعف من سابقه ، كقوله : «قدم الحاجّ حتى المشاة». وتوضيح وجه أضعفيته منوط ببيان أقسام عناوين المعاملات على ما ذكره صاحب المقابس قدسسره.
فمنها : ما يكون عنوان المعاملة مصدرا من باب المفاعلة أو الفعال ، فالأوّل كالمزارعة والمسابقة والمساقاة والمكاتبة والمضاربة ، والثاني كالقراض. ومن المعلوم أنّ مقتضى الاشتراك في المبدأ في بابي المفاعلة والتفاعل هو كون العنوان المعاملي اسما لطرفي العقد أي الموجب والقابل.
ويلحق بهذا القسم مثل الشركة والصلح ، فإنّهما وإن كانا مصدرين للفعل المجرّد ، إلّا أن العنوان قائم بشخصين.
ومنها : ما يكون عنوان المعاملة اسما لأحد طرفي العقد كالبيع والضمان والخلع وما أشبهها ، فإنّها أسماء للإيجاب الذي هو أحد طرفي العقد.
ومنها : ما يكون العنوان المعاملي اسم عين ، لا هو فعل أحد المتعاقدين ولا فعل كليهما ، وذلك كالوديعة والعارية والصدقة ، فإن معناها لغة وعرفا وشرعا نفس المال الذي يستأمن الودعي على حفظه ، ويسلّط المستعير على الانتفاع به ، ويعطى للغير بقصد القربة.
وقد تستعمل هذه الثلاثة بمعنى المصادر أيضا نادرا. ومن هذا القبيل الإجارة ، فإنّها ليست في الأصل فعل الموجر ولا المستأجر ، بل هي اسم لعوض المنفعة. قال في القاموس : «الأجر الجزاء على العمل ، كالإجارة» (١).
__________________
وغيرهما من الآيات ، بل هو ظاهر الفقهاء في عناوين المعاملات ، كقولهم : «كتاب البيع ، شرائط البيع ، أحكام البيع ، وكتاب الإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة» وغيرها من عناوين المعاملات ، فإنّ مورد البحث في تلك الأبواب نفس المعاملات لا عقودها. نعم وقوعها منوط بالعقد المركب من الإيجاب والقبول ، فاحتياجها إلى العقد من أحكامها ، لا أنّها نفس العقود.
__________________
(١) القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٦٣