الإيجاب المثمر ، إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرّد (١) ، فقول المخبر : «بعت» إنّما أراد الإيجاب المقيّد ، فالقيد مستفاد من الخارج (٢) ، لا أنّ البيع مستعمل في الإيجاب المتعقّب للقبول (٣). وكذلك (٤) (*) لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها ، مع (٥) أنّه لم يقل أحد بأنّ تعقّب القبول له دخل في معناها (٦).
______________________________________________________
بصدد الإخبار عن فعله ، لا أنّ البيع استعمل في مجموع تمليك البائع وتملّك المشتري.
(١) أي : الإيجاب المجرّد عن القبول ، فلو لم تكن القرينة المقامية لكان المراد من لفظ «البيع» الإيجاب المحض.
(٢) أي : من قرينة مقامية ، لا من حاقّ لفظ «البيع» حتى تكون دلالته على اقتران الإيجاب بالقبول بالوضع. وعليه فتكون استفادة قيد التعقّب من باب تعدد الدال والمدلول ، نظير دلالة «أعتق رقبة مؤمنة» على مطلوبية عتق الصنف لا طبيعي الرقبة ، فإنّ «الرقبة» لم تستعمل إلّا في طبيعة الرقبة ، وقيد «الايمان» استفيد من لفظ «المؤمنة».
(٣) حتى يكون مغايرا للمعنى المختار وهو تمليك العين بالمال.
(٤) غرضه إثبات مقصوده ـ وهو عدم دخل تعقّب القبول في مفهوم البيع ـ بما حاصله :
أنّ ما يرادف البيع من «النقل ، والإبدال ، والتمليك ، وشبهها كالتبديل» لا يتوقف صدق مفاهيمها على تعقّب القبول ، بل يتحقق مفهومها بدونه ، إذ لم يقل أحد بدخل تعقب القبول في معناها ، فلا بدّ أن يكون الأمر في البيع كذلك ، فلا يعتبر في مفهوم البيع أيضا تعقّبه بالقبول كما هو مقتضى الترادف.
(٥) ليس هذا وجها آخر ، بل هو متمّم استشهاده ، فكأنّه قال : «لا يعتبر في مفهوم البيع تعقبه بالقبول ، لعدم اعتباره فيما يرادفه من النقل وغيره ، حيث إنّه لم يلتزم أحد من الأصحاب باعتبار القبول فيه ، فلا بد أن يكون البيع كالنقل والتمليك في عدم اعتبار القبول فيه».
(٦) أي : في معنى النقل والإبدال والتمليك وشبهها ممّا يرادف البيع.
__________________
(*) هذا بمنزلة الدليل لعدم شرطية تعقّب القبول ، فحق العبارة أن تكون هكذا : «ويدل