.................................................................................................
__________________
عليه عدم اعتبار القبول في معنى لفظ النقل ونحوه ممّا هو مرادف للبيع ، وإن كان القبول معتبرا في ترتب الأثر الخارجي على البيع. لكنّه غير اعتباره في مفهوم البيع.
والوجه في عدم اعتبار القبول في معنى البيع والنقل والتمليك وشبهها هو أنّها من قبيل الإيجاب والوجوب لا الكسر والانكسار ، فإنّ الآمر قد يأمر بشيء ولا يكون واجبا في الخارج ، فينفك الوجوب عن الإيجاب. وكذلك البيع ، فإنّ البائع قد ينشؤه ولا يوجد في الخارج. بخلاف الكسر والانكسار ، فإنّه لا ينفك الانكسار عن الكسر» هذا.
ثم إنّ جعل النقل والإبدال والتمليك مما يرادف البيع لا يخلو من غموض.
أمّا النقل فلأنّه موضوع لمفهوم عام يصدق على النقل الخارجي ، كنقل شيء من مكان الى آخر ، والاعتباري كنقل إضافة مال شخص إلى غيره ، كنقل إضافة داره الى زيد مثلا ، ونقل زيد إلى مالك الدار عشرة دنانير ، فليس معنى النقل مساويا لمعنى البيع.
وكذا الحال في الإبدال فإنّه ـ لأعميته من الإبدال الخارجي والاعتباري ـ لا يكون مساويا لمعنى البيع.
وأمّا التمليك فلأنّ النسبة بينه وبين البيع عموم من وجه ، لوجود التمليك بدون البيع كالهبة والوصية وتمليكه سبحانه وتعالى لعباده بالإرث أو الفقر كما في الزكاة ، أو السّيادة كما في الخمس. ووجود البيع بدون التمليك كبيع متاع بسهم سبيل الله من الزكاة ، وبيع الطعام للصرف في التعازي الحسينية بالفلوس المبذولة من الشيعة طول السنة لهذا الأمر الخير ، فإنّ البيع موجود بدون التمليك كما هو واضح. واجتماع التمليك والبيع معا كالبيوع الواقعة على المملوكات بالأثمان المملوكة كبيع زيد داره من عمرو بمائة دينار.
وبالجملة : فلا يكون التمليك مساويا للبيع حتى يقال : إنّ عدم اعتبار قيد التعقب بالقبول في مفهوم النقل والإبدال والتمليك يدلّ على عدم اعتباره في البيع أيضا ، هذا.
والحقّ ما أفاده المصنف قدسسره من عدم دخل القبول في مفهوم البيع ، وذلك لأنّ البيع المبحوث عنه هو معناه المصدري الذي يكون مبدأ لمشتقاته ، وهو بهذا المعنى فعل البائع ،