وغيره حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد (١) ،
______________________________________________________
وهو وضع ألفاظ المعاملات لخصوص الصحيح أو للأعم منه ومن الفاسد ، فنقل كلام الشهيدين قدسسرهما الظاهر في الوضع للصحيح ، ثم أورد عليهما بأنّ لازم ذلك إجمال الأدلة الإمضائية المانع عن التمسك بها ، ثم وجّه التمسك بالإطلاقات حتى على القول بوضعها لخصوص الصحيح ، وستظهر هذه الأمور إن شاء الله تعالى.
كما أنّ في نقل خصوص كلام الشهيد الثاني قدسسره غرضا آخر ، وهو التنبيه على تهافت كلامه المتقدم ـ من كون إطلاق البيع على العقد مجازا بعلاقة السببية والمسببية ـ مع ما أفاده في كتاب اليمين ، وذلك لدلالة كلامه المتقدم على كون البيع حقيقة في المسبب وهو الانتقال الشرعي ، وعلى خروج القبول عن مفهوم البيع ، وكون استعماله في العقد المركّب من الإيجاب والقبول مجازا بعلاقة السببية ، ولدلالة كلامه في يمين المسالك ـ الذي سيتلى عليك ـ على دخل القبول في مفهوم البيع ، لأنّه حقيقة في العقد الصحيح ، فيكون البيع على هذا اسما للسبب وهو العقد ، لا المسبب أعني به الأثر الشرعي ، ومن المعلوم أنّ هذا تناقض.
توضيحه : أنّ المتصف بالصحة والفساد هو الشيء المفروغ عن وجوده ، لكونهما وصفين للشيء الموجود. فإن أريد بالبيع «العقد» اتّصف بالصحة تارة وبالفساد اخرى.
وإن أريد به الأثر الحاصل ـ وهو الانتقال ـ لم يتصف بالصحة والفساد ، بل يتصف بالوجود تارة وبالعدم اخرى. وكذا الحال لو أريد بالعقد معناه اللغوي ـ المعبّر عنه بالفارسية ب ـ گره ـ لدوران أمره بين الوجود والعدم.
فالمتحصل : أنّ المراد بعقد البيع هو الإيجاب والقبول ، لأنّه المتصف بالصحة إن كان جامعا لشرائط التأثير ، وبالفساد إن كان فاقدا لها ولو لبعضها ، فيكون إضافة «العقد» إلى «البيع» لاميّة ، كما أنّ إضافة العقد بمعناه اللغوي إلى البيع بيانية من قبيل إضافة الكلّي إلى الفرد.
(١) الأولى نقل كلام الشهيد الثاني قدسسره بألفاظه ، قال في المسألة الثانية من مسائل المطلب الرابع ـ ذيل قول المحقق : إطلاق العقد ينصرف الى الصحيح دون الفاسد ـ ما لفظه : «عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد ، لوجود خواصّ الحقيقة والمجاز فيهما ، كمبادرة المعنى الى ذهن السّامع عند إطلاق قولهم : باع فلان داره ، وغيره ، ومن