لوجود (١) خواصّ الحقيقة والمجاز كالتبادر وصحة السلب (٢) ، قال : «
______________________________________________________
ثمّ حمل الإقرار به عليه ، حتّى لو ادّعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا. وعدم صحة السلب ، وغير ذلك من خواصّه. ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد ليقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة. وانقسامه الى الصحيح والفاسد أعمّ من الحقيقة. وحيث كان الإطلاق محمولا على الصحيح لا يبرّ بالفاسد ، ولو حلف على الإثبات سواء أكان فساده لعدم صلاحيته للمعاوضة كالخمر والخنزير ، أو لفقد شرط فيه كجهالة مقداره وعينه ، وسيأتي البحث فيه» (١).
والمستفاد من كلامه قدسسره أنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح المؤثّر ، لا للجامع بينه وبين الفاسد ، وذلك لوجود أمارة الحقيقة من تبادر خصوص الصحيح ، وصحة السلب عن الفاسد ، واطّراد استعمالها في الصحيح. وحيث إنّ المتّصف بالصحة والفساد هو العقد لا الأثر المترتب عليه كان دعوى وضع عناوين المعاملات لخصوص العقود الصحيحة منافية لما تقدم عن الشهيد الثاني قدسسره ـ بناء على صحة النسبة ـ من التصريح بكون إطلاق البيع على العقد مجازا بعلاقة السببية ، فلاحظ.
ثم إنّ في كلامه تأمّلا من جهات سيأتي بيانها في التعليقة إن شاء الله تعالى.
(١) تعليل لقوله : «حقيقة في الصحيح ، مجاز في الفاسد» وقد تقدم آنفا
(٢) هذا التعبير أولى مما في عبارة المسالك من قوله : «وعدم صحة السلب» فإنّ مقصود الشهيد الثاني قدسسره إقامة أمارة على وضع «البيع» ونحوه من العقود لخصوص الصحيح المؤثّر ، فكان المناسب أن يقول : «وصحة السلب عن الفاسد» لا «وعدم صحة السلب» وذلك لأنّ عدم صحة السلب عن الصحيح ليس أمارة الوضع لخصوص الصحيح ، لوضوح أنّ عدم صحة السلب عن الحصة لا يشهد بعدم كون الجامع والطبيعي موضوعا له ، فإذا لم يصح سلب الإنسان عن العالم لم يكشف ذلك عن عدم وضع لفظ «الإنسان» للجامع بين العالم والجاهل ، فعلامة الوضع لخصوص العالم صحة سلب الإنسان عن الجاهل ، لا عدم صحة سلبه عن العالم.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ (الطبعة الحجرية).