ومن ثمّ (١) حمل الإقرار به عليه (٢) حتّى لو ادّعى (٣) إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا. ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما ، كغيره من الألفاظ المشتركة. وانقسامه (٤) إلى الصحيح والفاسد أعم
______________________________________________________
والحاصل : أنّ عدم صحة سلب «البيع» عن العقد الصحيح لا يدلّ على كون الموضوع له هو خصوص الصحيح. كما أنّ عدم صحة سلب الإنسان عن العالم لا يشهد بوضعه لخصوص العالم ومجازيته في غيره. ولعلّه لهذا أصلح المصنف قدسسره العبارة وقال : وصحة السلب.
(١) أي : ولأجل وجود علائم الحقيقة في إطلاق العقود على خصوص الصحيح منها ـ ومجازية إطلاقها على الفاسد ـ حمل الإقرار بالبيع على الصحيح خاصة ، كما لو ترافع شخصان في بيع دار فادّعاه أحدهما وأنكره الآخر ، ثمّ اعترف المنكر بوقوع البيع ، ولكنّه وجّهه بكون عقده فاسدا لفقده بعض الشرائط ، فإنّه يلزم المقرّ بالبيع ، ولا يسمع منه اعتذاره بفساد العقد. ومن المعلوم أنّ قبول أصل إقراره بوقوع البيع ـ وعدم سماع اعتذاره بفساد العقد ـ دليل على وضع «البيع» لخصوص الصحيح ، لا للجامع بينه وبين الفاسد ، إذ لو كان الموضوع له هو الجامع المشترك بين الصحيح والفاسد لزم قبول دعوى فساد العقد ، كما هو الحال في الإقرار بلفظ مشترك بين معنيين أو أكثر.
(٢) أي : حمل إقرار أحد المترافعين بالبيع على الصحيح.
(٣) أي : لو ادّعى المقرّ بالبيع إرادة عقد فاسد لم يقبل منه ، بل يؤاخذ بظاهر إقراره ، وهو البيع الصحيح أي العقد الجامع للشرائط.
(٤) أي : وانقسام البيع ، ومقصود الشهيد قدسسره دفع دخل ، أمّا الدخل فتقريبه : أنّ القائل بوضع ألفاظ المعاملات للجامع بين الصحيح والفاسد يستدلّ بصحة تقسيم العنوان المعاملي ـ كالبيع ـ الى الصحيح والسقيم ، فيقال : «هذا بيع صحيح لاستجماعه لشرائط الصحة ، وذاك بيع فاسد لاختلال شرائطه لكونه غرريا مثلا» ولو كان «البيع» حقيقة في خصوص الصحيح ومجازا في الفاسد لم يصح توصيف البيع بأنّه فاسد ، إذ البيع الفاسد ليس ببيع وإنّما هو كإنشاء العابث واللّاغي يصح سلب العنوان عنه ، مع أنّه لا ريب في صحة تقسيم البيع الى الصحيح