من الحقيقة» (*).
______________________________________________________
والفاسد ، كصحة تقسيم كل لفظ موضوع للجامع إلى حصصه وأفراده.
وأمّا الدفع فهو : أنّ مجرّد الانقسام الى الصحيح والفاسد لا يدلّ على كون المقسم معنى حقيقيا للفظ ، فيمكن أن يكون المقسم معنى مجازيا له ، فلا يثبت كون لفظ «البيع» ونحوه حقيقة في الجامع بين الصحيح والفاسد ، لأنّ مجرّد الاستعمال ـ الذي هو أعم من المعنى الحقيقي ـ لا يثبت الوضع ، وذلك لما ثبت في محله من اختصاص أصالة الحقيقة بالشك في المراد مع العلم بالمعنى الحقيقي. وأمّا لو علم بالمراد وشك في الموضوع له فلا تجري حتى يثبت كون المراد معنى حقيقيا.
__________________
(*) لا يخفى أن في كلامه مواقع للنظر :
منها : الاستدلال بالتبادر على الوضع للصحيح.
إذ فيه : أنّ تبادر الصحيح هنا ليس دليلا على الحقيقة ، لقوّة احتمال نشوه عن القرينة ، ومن المعلوم أنّه حينئذ ليس أمارة عليها ، فإنّ التبادر ـ بناء على تسليم أماريته على الوضع ـ يختص بما إذا كان من حاقّ اللفظ ، وهذا في المقام غير ظاهر. وإثبات كونه من حاقّ اللفظ ـ بأصالة عدم القرينة ـ غير سديد ، لاختصاصها بالشك في المراد ، فلا يشمل الشك في الوضع.
ومنها : الاستدلال بصحة السلب عن الفاسد. إذ فيه : أنه مخصوص بما إذا كان الفساد من جهة عدم انضمام القبول ، وأمّا من جهة غيره فلا.
ومنها : قوله «لم يسمع إجماعا» إذ فيه : أنّه يمكن أن يكون عدم سماع إرادة العقد الفاسد لأجل ظهور حال المسلم ، لا لظهور لفظ البيع في العقد الصحيح الشرعي.
ويشهد لهذا كلامه في المسالك والروضة في تقديم قول مدّعي الصحة عند اختلاف المتبايعين في صحة العقد وفساده. قال قدسسره في المسالك : «نبّه بقوله : ـ فالقول قول مدّعي صحة العقد ـ على علّة الحكم ، وهو أصالة الصحة في العقود ، فإنّ الظاهر من العقود الجارية بين